ركعتين عند الدخول ، والدعاء بالمأثور بعد أن يضع يده على ناصيتها ، وهو : « اللهمّ على كتابك تزوّجتها ، وفي أمانتك أخذتها ، وبكلماتك استحللت فرجها ، فإن قضيت لي في رحمها شيئاً فاجعله مسلماً سوياً ولا تجعله شرك شيطان » ، وأمرها بمثله ، ويسأل الله تعالى الولد الذكر .
ويكره إيقاع العقد والقمر في العقرب ، وتزويج العقيم ، والجماع في ليلة الخسوف ويوم الكسوف ، وعند الزوال إلّا يوم الخميس ، وعند الغروب قبل ذهاب الشفق ، وفي المحاق ، وبعد الفجر حتى تطلع الشمس ، وفي أول ليلة من الشهر إلّا رمضان أو ليلة النصف منه ، وعند الزلزلة والريح الصفراء والسوداء . ويكره مستقبل القبلة ومستدبرها ، وفي السفينة ، وعارياً ، وعقيب الاحتلام قبل الغسل ، والنظر في فرج المرأة ، والكلام بغير الذكر ، والعزل عن الحرّة بغير إذنها ، وأن يطرق المسافر أهله ليلا . ويحرم الدخول بالزوجة قبل بلوغها تسع سنين .
مسألة ( 3 ) : يجوز للرجل النظر إلى من يريد التزويج بها ، وكذا إلى نساء أهل الذمة ، وكذا المتبذّلات اللاتي لا ينتهين إذا نُهِينَ عن التكشّف ، وإلى المحارم اللاتي يحرم نكاحهنّ مؤبّداً لنسب أو سبب أو رضاع بشرط عدم التلذّذ في الجميع « 1 » . ويحرم النظر إلى غيرهنّ عدا الوجه والكفّين بغير تلذّذ أيضاً ، ومن غير المحارم أخت الزوجة والربيبة قبل الدخول بامّها . وكذا يحرم على المرأة النظر إلى الرجل ممّا يحرم على الرجل النظر إليه منها « 2 » ، وكذا يحرم النظر مع التلذّذ ولو إلى المماثل ، وكذا يحرم اللمس من الرجل والمرأة لغير المماثل في غير
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
هامش
( 1 ) لا يشترط عدم التلذّذ في النظر إلى من يريد زواجها .
( 2 ) الأقرب أنّه لا يحرم على المرأة النظر بلا ريبة إلى ما تعارف في كلّ زمان كشفه للرجال كالعنق والرأس .