تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ، قسم المعاملات ( تراث الشهيد الصدر ج 14 ) — صفحة 333

مساهمون:

ص٣٣٣

الفصل الأوّل - [ في أقسام النكاح وبعض أقسامه ]

النكاح ثلاثة : دائم ، ومنقطع ، وملك يمين ، ويفتقر الأوّل إلى العقد ، وهو الإيجاب والقبول بلفظ الماضي على الأحوط استحباباً ، كزوّجتُ وأنكحت ، وقبلت ، وتجزي ترجمتها بشرط العجز عن العربية على الأحوط استحباباً ، وتجزي الإشارة مع العجز عن النطق . ولو زوّجت المرأة نفسها صحّ ، ولا يشترط إذن الوليّ مع البلوغ والرشد إلّا الأب فإنّ الأحوط استحباباً للبكر الاستئذان منه ، لكن لو لم تستأذن منه صحّ وجاز له فسخه « 1 » ، إلّا إذا منعها عن التزويج بالكفؤ شرعاً وعرفاً فإنّه تسقط ولايته حينئذ . مسألة ( 1 ) : يجزئ في صورة عقد النكاح الدائم أن تقول الزوجة للزوج : زوّجتُكَ نفسي « 2 » بمهر دينار مثلا ، فيقول الزوج : قبلتُ . وإذا كانت الزوجة قد وكّلت وكيلا قال وكيلها للزوج : زوجتُكَ موكّلتي هنداً - مثلا - بمهر دينار ، فيقول الزوج : قبلت . وإذا كان الزوج قد وكّل وكيلا قالت الزوجة لوكيل الزوج : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
هامش
( 1 ) هذا الاستدراك في غير محلّه ؛ لأنّ الاحتياط الاستحبابي بلحاظ التكليف والوضع معاً . ( 2 ) كما يجزئ أيضاً أن تكون الزوجة مفعولا أوّلا ، كأن تقول : زوّجت نفسي منك . كما يجزئ أيضاً الإيجاب من الزوج والقبول من الزوجة .