مسألة ( 21 ) : التوسعة على العيال أفضل من الصدقة على غيرهم ، والصدقة على الغريب المحتاج أفضل من الصدقة على غيره ، وأفضل منها الصدقة على الرحم الكاشح يعني المعادي ، ويستحبّ التوسّط في إيصالها إلى المسكين ، ففي الخبر : لو جرى المعروف على ثمانين كفّاً لُاجروا كلّهم من غير أن ينقص صاحبه من أجره شيئاً . والله سبحانه العالم الموفّق .
منهاج الصالحين ، قسم المعاملات ( تراث الشهيد الصدر ج 14 ) — صفحة 330
مساهمون: السيد محمد باقر الصدر
ص٣٣٠