تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ، قسم المعاملات ( تراث الشهيد الصدر ج 14 ) — صفحة 329

مساهمون:

ص٣٢٩
القربة كان هبةً وإبراءً ووقفاً ، ولا يكون صدقة . مسألة ( 17 ) : تحلّ صدقة الهاشميّ على الهاشمي « 1 » وعلى غيره حتى زكاة المال وزكاة الفطرة ، وأمّا صدقة غير الهاشميّ على الهاشميّ فإن كانت زكاة المال أو زكاة الفطرة فهي حرام ولا تحلّ للمتصدَّق عليه ، ولا تفرغ ذمة المتصدِّق بها عنها ، وإن كانت غيرهما فالأقوى جوازها ، سواء أكانت واجبةً كردّ المظالم والكفّارات وفدية الصوم أم مندوبة ، إلّا إذا كانت من قبيل ما يتعارف من دفع المال القليل لدفع البلاء ونحو ذلك ممّا كان من مراسم الذلّ والهوان ففي جواز مثل ذلك إشكال . مسألة ( 18 ) : لا يجوز الرجوع في الصدقة إذا كانت هبةً مقبوضةً « 2 » وإن كانت لأجنبيٍّ على الأصحّ . مسألة ( 19 ) : تجوز الصدقة المندوبة على الغنيّ والمخالف والكافر الذمي . مسألة ( 20 ) : الصدقة المندوبة سرّاً أفضل إلّا إذا كان الإجهار بها بقصد رفع التهمة أو الترغيب أو نحو ذلك ممّا يتوقف على الإجهار ، أمّا الصدقة الواجبة ففي بعض الروايات أنّ الأفضل إظهارها ، وقيل : الأفضل الإسرار بها ، والأظهر اختلاف الحكم باختلاف الموارد في الجهات المقتضية للإسرار والإجهار . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
هامش
( 1 ) الأحوط وجوباً عدم إعطاء الهاشميّ زكاة المال وزكاة الأبدان للهاشميّ ، كما تقدّم في مسائل الزكاة . ( 2 ) لا يبعد عدم جواز الرجوع في الإحسان المحقّق لعنوان التصدّق بعد ثبوته ولو لم يكن هبةً مقبوضة .