مسألة ( 20 ) : إذا قال : هذا وقف على سكنى أولادي فالظاهر أنّهلايجوز أن يؤجروها ويقتسموا الأجرة ، بل يتعيّن عليهم السكنى فيها ، فإن أمكن سكنى الجميع سكنوا جميعاً ، وإن تشاحّوا في تعيين المسكن فالمرجع نظر الوليّ ، فإن تعدّد الأولياء واختلف نظرهم فالمرجع الحاكم الشرعي ، وإذا اختلف حكّام الشرع فالمرجع القرعة ، وإذا امتنع بعضهم عن السكنى حينئذ جاز للآخر الاستقلال فيها وليس عليه شيء لصاحبه ، وإن تعذّر سكنى الجميع اقتسموها بينهم يوماً فيوماً أو شهراً فشهراً أو سنةً فسنة ، وإن اختلفوا في ذلك وتشاحّوا فالحكم كما سبق ، وليس لبعضهم ترك السكنى ، وعدم الرضا بالمهاياة والمطالبة بالأجرة حينئذ بالنسبة إلى حصّته .
مسألة ( 21 ) : إذا قال : هذا وقف على الذكور من أولادي أو ذكور أولادي نسلا بعد نسل أو طبقةً بعد طبقة اختصّ بالذكور من الذكور ، ولا يشمل الذكور من الإناث .
مسألة ( 22 ) : إذا قال : هذا وقف على إخوتي نسلا بعد نسل فالظاهر العموم لأولادهم الذكور والإناث .
مسألة ( 23 ) : إذا قال : هذا وقف على أولادي ثمّ أولاد أولادي كان الترتيب بين أولاده الصلبيّين وأولادهم ، ولا يكون بين أولاد أولاده وأولادهم ترتيب ، بل الحكم بينهم على نحو التشريك .
مسألة ( 24 ) : إذا وقف على زيد والفقراء فالظاهر التنصيف وكذا إذا قال : وقف على زيد وأولاد عمرو أو أولاد عمرو والعلماء والفقراء .
مسألة ( 25 ) : إذا وقف على الزوار فالظاهر الاختصاص بغير أهل المشهد ممن يأتي من الخارج للزيارة وفي كونه كذلك إذا قال : وقف على من يزور إشكال .
منهاج الصالحين ، قسم المعاملات ( تراث الشهيد الصدر ج 14 ) — صفحة 314
مساهمون: السيد محمد باقر الصدر
ص٣١٤