فصل في بعض أحكام الوقف :
مسألة ( 1 ) : إذا تمّ الوقف لا يجوز للواقف ولا لغيره التبديل والتغيير في الموقوف عليه بنقله منهم إلى غيرهم وإخراج بعضهم منه وإدخال أجنبيّ عنهم معهم إذا لم يشترط ذلك ، أمّا إذا اشترط إدخال من يشاء معهم فالظاهر صحّته ، وحينئذ إذا أدخل غيرهم معهم نفذ ، وإذا لم يدخل أحداً إلى أن مات بقي الوقف على حاله الأولى ، وإذا اشترط إخراج بعضهم ففي صحّته إشكال « 1 » .
مسألة ( 2 ) : العين الموقوفة تخرج عن ملك الواقف ولا تدخل في ملك الموقوف عليه « 2 » ، بل تكون صدقةً ويكون نماؤها ملكاً للموقوف عليه ، أو يتعيّن صرفه في الجهة الموقوف عليها على اختلاف كيفيات الوقف ، كما تقدّم في أوائل كتاب الوقف .
مسألة ( 3 ) : إذا اشترط الواقف شرطاً في الموقوف عليه كما إذا وقف المدرسة على الطلبة العدول أو المجتهدين ففقد الشرط خرج عن الوقف ، وإذا اشترط عليه شرطاً كما إذا وقف على الطلبة واشترط عليهم التهجّد في الليل وجب فعل الشرط « 3 » ، فإن لم يتهجّد قيل : لم يخرج عن الوقف وجازت له الإقامة في المدرسة وإن عصى بترك التهجّد ، ولا يخلو من إشكال .
مسألة ( 4 ) : إذا احتاجت الأملاك الموقوفة إلى التعمير أو الترميم لأجل
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
هامش
( 1 ) والأقرب الصحّة بإرجاعه إلى تقييد في الموقوف عليه .
( 2 ) تقدّم تفصيل الكلام في ذلك .
( 3 ) إذا رجع إلى شرط في الموقوف عليه فحاله ما تقدّم ، وإلّا فلا يجب فعله تكليفاً بمجرّد اشتراط الواقف ، ولا يخرج تاركه عن كونه موقوفاً عليه وضعاً .