تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ، قسم المعاملات ( تراث الشهيد الصدر ج 14 ) — صفحة 313

مساهمون:

ص٣١٣
فيعطى منه حينئذ . مسألة ( 15 ) : إذا وقف على الحسين ( عليه السلام ) صرف في إقامة عزائه مع بذل الطعام فيه وبدونه ، والأحوط إهداء ثواب ذلك إليه ( عليه السلام ) ، ولا فرق بين إقامة مجلس للعزاء وأن يعطي الذاكر لعزائه ( عليه السلام ) في المسجد أو الحرم أو الصحن أو غير ذلك . مسألة ( 16 ) : إذا وقف على ميّت أو أموات صرف في مصالحهم الأخروية من الصدقات عنهم وفعل الخيرات لهم ، وإذا احتمل اشتغال ذمتهم بالديون صرف أيضاً في إفراغ ذمتهم . مسألة ( 17 ) : إذا وقف على النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) والأئمّة ( عليهم السلام ) صرف في إقامة مجالس لذكر فضائلهم ومناقبهم ووفياتهم وبيان ظلاماتهم ونحو ذلك ممّا يوجب التبصّر بمقامهم الرفيع ، والأحوط إهداء ثواب ذلك إليهم ( عليهم السلام ) ، ولا فرق بين إمام العصر « 1 » ( عج ) وآبائه الطاهرين ، نعم ، لو وقفه على أن يكون النماء ملكاً له ( عليه السلام ) كان حاله حال سهمه المبارك من الخمس . مسألة ( 18 ) : إذا وقف على أولاده فالأقوى العموم لأولاد أولاده وأولادهم وإن سفلوا . مسألة ( 19 ) : إذا قال : هذا وقف على أولادي فإذا انقرض أولادي وأولاد أولادي فهو على الفقراء فالأقوى أنّه وقف على أولاده الصلبيّين وغيرهم على التشريك ، وكذا إذا قال : وقف على أولادي فإذا انقرضوا وانقرض أولاد أولادي فهو على الفقراء على الأقوى . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
هامش
( 1 ) إذا كان الوقف على مقام إمامته ( عليه السلام ) فالأمر كذلك ، وإذا كان على شخصه الشريف فيتوقّف على القبض ولو من نائبه .