تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ، قسم المعاملات ( تراث الشهيد الصدر ج 14 ) — صفحة 311

مساهمون:

ص٣١١
فيه جميع الفِرَق حتى من حكم بكفرهم شرعاً ، نعم ، إذا كان كفرهم لعدم الإقرار بالرسالة في الجملة فلا يشملهم الوقف ، ولا فرق بين أن يكون الواقف منهم ومن غيرهم ، كما أنّه لا إشكال في عموم المسلمين للذكور والإناث والكبار والصغار . مسألة ( 4 ) : إذا وقف على المؤمنين اختصّ بالاثني عشرية من الإمامية ، ولا فرق بين الرجال والنساء والأطفال والمستضعفين ، ولا بين العدول والفسّاق ، وكذا إذا وقف على الشيعة ، نعم ، إذا كان الواقف من بعض الفرق الاخر من الشيعة فالظاهر من الشيعة العموم للاثني عشرية وغيرهم ممّن يعتقد الخلافة لعليٍّ ( عليه السلام ) بلا فصل . مسألة ( 5 ) : إذا وقف في سبيل الله تعالى أو في وجوه البرّ فالمراد منه ما يكون قربةً وطاعة . مسألة ( 6 ) : إذا وقف على أرحامه أو أقاربه فالمرجع فيه العرف ، وإذا وقف على الأقرب فالأقرب كان على كيفية الإرث . مسألة ( 7 ) : إذا وقف على أولاده اشترك الذكر والأنثى والخنثى ، نعم ، إذا كان العرف الخاصّ لبعض البلاد خصوص الذكر اختصّ به دون الأنثى ، وكذا الحال إذا وقف على أولاده وأولاد أولاده . مسألة ( 8 ) : إذا وقف على إخوته اشترك الإخوة للأبوين والإخوة للأب فقَط والإخوة للُامّ فقط بالسوية ، وكذا إذا وقف على أجداده اشترك الأجداد لأبيه والأجداد لُامّه ، وكذا إذا وقف على الأعمام أو الأخوال فإنّه يعمّ الأعمام للأبوين وللأب وللُامّ وكذلك الأخوال ، ولا يشمل الوقف على الإخوة أولادهم ، ولاالأخوات ، ولا الوقف على الأعمام والأخوال أعمام الأب والامّ وأخوالهما والعمّات مطلقاً ، والخالات كذلك .