تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ، قسم المعاملات ( تراث الشهيد الصدر ج 14 ) — صفحة 224

مساهمون:

ص٢٢٤
وكذا إذا اشترط الرهن ، وفي جواز اشتراط الأجل فيه إشكال ، والمشهور أنّهلايتأجّل بذلك ، ولا يخلو من نظر « 1 » . ولو شرط تأجيله في عقد لازم صحّ ولزم الأجل . مسألة ( 2 ) : كلّ ما ينضبط وصفه وقدره صحّ قرضه ، وذو المثل يثبت في الذمة مثله ، وغيره قيمته وقت التسليم « 2 » . مسألة ( 3 ) : إذا أقرض إنسان عيناً فقبل المقترِض فرجع في القرض وطالب بالعين لا يجب إعادة العين بدون اختيار المقترض « 3 » . مسألة ( 4 ) : لا يتأجّل الدين الحالّ إلّا باشتراطه في ضمن عقد لازم « 4 » ، ويصحّ تعجيل المؤجّل بإسقاط بعضه ، ولا يصحّ تأجيل الحالّ بإضافة شيء . مسألة ( 5 ) : لو غاب الدائن وانقطع خبره وجب على المستدين نية القضاء والوصية عند الوفاة ، فإن جهل خبره ومضت مدّة يقطع بموته فيها « 5 » سلّم - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
هامش
( 1 ) بل منع ، فالظاهر إمكان اشتراط الأجل . ( 2 ) يعني وقت تسليم القرض للمقترض . ( 3 ) إذا لم يكن له خيار الفسخ ، وإلّا وجب . ( 4 ) بل قد يتأجّل بغير ذلك ، كما إذا اتّفقا على تأجيله في مقابل رفع الأجل عن دين آخر فيكون الأجل لأحد الدَينين ورفعه عن الآخر هما مقوّمي العقد ، لا أنّ التأجيل شرط في ضمن العقد . ( 5 ) الظاهر الاكتفاء بغَيبة عشر سنين ولو لم يحصل اليقين بموته ، والاكتفاء أيضاً بغَيبة أربع سنين مع الفحص في الدفع إلى الوارث . وسيأتي منه ( قدس سره ) في كتاب الإرث : أنّ مال المفقود يقسَّم بين ورثته بعد أربع سنين يفحص عنه فيها ، وهو ينافي ظاهر العبارة هنا ، إذ لا فرق بين المال العينيّ للمفقود وماله في ذمة الآخرين .