تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ، قسم المعاملات ( تراث الشهيد الصدر ج 14 ) — صفحة 217

مساهمون:

ص٢١٧
لا يجوز التصرف في العامر المملوك ، ولا في ما فيه صلاحه المعبَّر عنه بالحريم - كالطريق والنهر والمراح والمرعى - إلّا بإذن مالكه إذا كان التصرف فيما فيه صلاح العامر مزاحماً لحاجة المالك ، وإلّا جاز . مسألة ( 1 ) : حدّ الطريق المبتكر في المباحة مع المشاحّة خمسة أذرع « 1 » ، وحريم بئر « 2 » المعطن أربعون ، والناضح ستّون ، وحريم العين في الرخوة ألف ، وفي الصلبة خمسمئة ، ولو كان ضرر بذلك فالأحوط إن لم يكن أقوى اجتنابه ، ويحبس النهر للأعلى إلى الكعب في النخل ، وللزرع إلى الشراك « 3 » ، ثمّ كذلك لمن هو دونه ، وللمالك أن يحمي المرعى في ملكه ، وللإمام مطلقاً « 4 » ، وليس - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
هامش
( 1 ) ما لم يلزم وليّ الأمر حسب المصلحة بأزيد من ذلك ، هذا عند ابتكار الشارع وإنشائه ، وأمّا الشارع المنشَأ تسبيلا أو إحياءً فلا يجوز الاقتطاع منه ولو زاد على خمسة أذرع . ( 2 ) الميزان في حريم البئر والنهر ونحوهما عدم الإضرار الناشئ من ناحية القرب المكاني . ( 3 ) هذه التقديرات في النخل والزرع حسبية مبنية على تقدير وليّ الأمر للمصلحة ومقدار الحاجة . ( 4 ) أي له أن يحمي للمصالح العامة .