تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ، قسم المعاملات ( تراث الشهيد الصدر ج 14 ) — صفحة 218

مساهمون:

ص٢١٨
لصاحب النهر تحويله إلّا بإذن صاحب الرحى المنصوبة عليه بإذنه ، وكذا غير الرحى أيضاً من الأشجار المغروسة على حافّتيه وغيرها على الأقوى ، ويكره بيع ما زاد على الشرب من الماء في القنوات والأنهار . ويجوز إخراج الرواشن والأجنحة في الطرق النافذة ما لم يضرَّ بالمارّة دون المرفوعة إلّا بإذن أربابها على المشهور ، والأظهر جواز الأمرين « 1 » مع كثرة الدور وطول المرفوعة ، بل يحتمل الجواز مع عدم الأمرين ، وكذا فتح الأبواب « 2 » ولو أخرج الروشن في الطريق ، فليس لمقابله منعه وإن استوعب عرض الدرب ، ولو سقط فبادر مقابله لم يكن للأول منعه على إشكال ضعيف « 3 » . ويستحبّ للجار الإذن في وضع خشب جاره على حائطه مع الحاجة ، ولو أذن جاز الرجوع قبل الوضع وبعده ، إلّا إذا لزم ضرر على واضع الخشب فلا يجوز وإن بذل الأرش ، نعم ، إذا حدث ضرر من ذلك على صاحب الجدار جاز له أمر جاره بالرفع بلا أرش « 4 » . ولو تداعيا جداراً مطلقاً لا يدَ عليه لأحدهما فهو للحالف مع نكول الآخر ، ولو حلفا أو نكلا فلهما ، ولو اتّصل ببناء أحدهما أو كان له عليه طرح فهو له مع اليمين ، ولا يتصرف الشريك في الحائط والدولاب والبئر والنهر بغير إذن شريكه إلّا فيما قامت السيرة على جوازه ، ولا يجبر الشريك على العمارة إذا احتاجت العين المشتركة إليها . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
هامش
( 1 ) بل الظاهر عدم جوازهما إلّا فيما علم تكوّن الطريق عن طريق تتابع بناء البيوت بدون توجّه قصد لإحياء الطريق . ( 2 ) في المرفوعة يجوز فتح باب بدلا عن آخر ، وأمّا إضافة باب إلى آخر فجوازها محلّ إشكال . ( 3 ) بل لا يخلو من وجه ، فالأحوط عدم المبادرة إلّا مع انصراف الآخر عن تجديد ما انهدم . ( 4 ) بل لا يبعد ثبوت الأرش .