استرجاع العين أو بدلها بالمقاصّة :
مسألة : يجوز لمالك العين المغصوبة انتزاعها من الغاصب ولو قهراً ، وإذا انحصر استنقاذ الحقّ بمراجعة الحاكم الجائر جاز ذلك ، ولا يجوز له مطالبة الغاصب بما صرفه في سبيل أخذ الحقّ « 1 » ، وإذا وقع في يده مال الغاصب جاز أخذه مقاصّةً ، ولا يتوقّف على إذن الحاكم الشرعي ، كما لا يتوقّف ذلك على تعذّر الاستيفاء بواسطة الحاكم الشرعي ، ولا فرق بين أن يكون مال الغاصب من جنس المغصوب وغيره ، كما لا فرق بين أن يكون وديعةً عنده وغيره ، وإذا كان مال الغاصب أكثر قيمةً من ماله أخذ منه حصّةً تساوي ماله وكان بها استيفاء حقّه ، والمشهور جواز بيعها أجمع واستيفاء دينه من الثمن ، وفيه تأمّل ، وإن كان هو الأظهر ، والباقي من الثمن يردّه على الغاصب ؛ ولو كان المغصوب منه قد استحلف الغاصب فحلف على عدم الغصب لم تجز المقاصّة حينئذ .
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
هامش
( 1 ) لا يبعد أن يكون له ذلك ؛ لأنّ مرجع حالة الغاصب إلى الإكراه على الجامع بين التنازل عن العين المغصوبة وصرف المبلغ المذكور .