وهو حرام عقلا « 1 » وشرعاً ، ويتحقّق بالاستيلاء على مال الغير ظلماً وإن كان عقاراً ، ويضمن بالاستقلال ، ولو سكن الدار قهراً مع المالك ضمن النصف لو كانت بينهما بنسبة واحدة ، ولو اختلفت فبتلك النسبة ، ويضمن المنفعة إذا كانت مستوفاة ، أمّا إذا فاتت تحت يده ففيه إشكال « 2 » . ولو غصب الحامل ضمن الحمل ، ولو منع المالك من إمساك الدابّة المرسَلة فشردت أو القعود على بساطه فسرق لم يضمن ما لم يسند الإتلاف إليه « 3 » فيضمن . ولو غصب من الغاصب تخيّر المالك في الاستيفاء ممّن شاء ، فإن رجع على الأوّل رجع الأوّل على الثاني ، وإن رجع على الثاني لم يرجع على الأوّل ، ولا يضمن الحرّ مطلقاً وإن كان صغيراً إلّا أن يكون تلفه مستنداً إليه ، ولا اجرة الصانع لو منعه عن العمل إلّا إذا كان أجيراً
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
هامش
( 1 ) حرمة الاستيلاء على مال الغير بدون إذنه عقلا - بمعنى قبحه - تتوقّف على أن يكون اختصاص الغير به ممّا يدركه العقل أيضاً ، لا مجرّد قرار اجتماعي .
( 2 ) أظهره الضمان .
( 3 ) بمعنى أن يكون التلف بحادثة لم تكن لتقع لولا الاعتداء المذكور مع كون تلك الحادثة محتملة عادةً فإنّ ذلك يكفي في صدق الإتلاف .