تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ، قسم المعاملات ( تراث الشهيد الصدر ج 14 ) — صفحة 212

مساهمون:

ص٢١٢
خاصّاً لغيره فيضمن لمن استأجره ، ولو كان أجيراً له لزمته الأجرة ، ولو استعمله فعليه اجرة عمله ولو أزال القيد عن العبد المجنون أو الفرس ضمن جنايتهما ، وكذا الحكم في كلّ حيوان جنى على غيره من إنسان أو حيوان أو غيرهما فإنّ صاحبه يضمن جنايته إذا كان بتفريط منه ، إمّا بترك رباطه أو بحلِّه من الرباط إذا كان الحيوان من شأنه أن يربط وقت الجناية للتحفّظ منه ، وكذا الحكم في الضمان لو انهار جدار فوقع على إنسان أو حيوان أو غيرهما فإنّ صاحب الجدار ضامن « 1 » إذا لم يصلحه أو يهدمه وتركه حتى انهدم فأصاب عيناً فأتلفها ، وكذا لو كان الجدار في الطريق العامّ فإنّ حكم ضمان صاحب الجدار للتلف الحاصل من انهدامه إذا لم يبادر إلى قلعه أو إصلاحه ، وضمان الإنسان بذمّته في ماله لاعلى عاقلته . ولو فتح باباً فسرق غيره المتاع ضمن السارق ، ولو أجّج ناراً من شأنها السراية إلى مال الغير فسرت إليه ضمنه ، وإذا لم يكن من شأنها السراية فاتّفقت السراية بتوسّط الريح أو غيره لم يضمن ، ويضمن الخمر والخنزير للذمّي بقيمتهما عندهم مع الاستتار ، وكذا للمسلم حقّ اختصاصه فيما إذا استولى عليهما لغرض صحيح . ويجب رد المغصوب ، فإن تعيّب ضمن الأرش ، فإن تعذّر الردّ ضمن مثله ، ولو لم يكن مثلياً ضمنه بقيمته يوم التلف ، والأحوط استحباباً التصالح لو اختلفت القيمة يوم تلفه وأدائه ، وفي المثليِّ يضمن لو أعوز المثل قيمة يوم الأداء ، ولو زاد للسوق فنقصت لم يضمنها ، ولو زاد للصفة فنقصت ضمنها مطلقاً ، - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
هامش
( 1 ) يضمن صاحب الجدار إذا كانت الحادثة في الطريق العام ولو لم يكن تداعي الجدار بفعله ، ويضمن في غير ذلك إذا كان تداعي الجدار بفعله ، ولكن إذا كان مالك العين التالفة ملتفتاً إلى إمكان انهدام الجدار ومع هذا وضع ماله بنحو أدّى إلى تلفه بالانهدام سقط الضمان عن صاحب الجدار على أيِّ حال .
منهاج الصالحين ، قسم المعاملات ( تراث الشهيد الصدر ج 14 ) — صفحة 212 | السيد محمد باقر الصدر