الخامس : تعيين ما على المالك من الأمور وما على العامل من الأعمال ، ويكفي الانصراف إذا كان قرينة على التعيين .
السادس : أن تكون قبل ظهور الثمرة أو بعده « 2 » قبل البلوغ إذا كان يحتاج إلى عمل من سقي أو غيره ، أمّا إذا لم يحتج إلى ذلك ففي صحتها بلحاظ القطف والحفظ إشكال « 3 » .
السابع : أن تكون المعاملة على أصل ثابت « 4 » ، أمّا إذا لم يكن ثابتاً كالبطّيخ والباذنجان ونحوهما فالظاهر أنّه لا تجري عليها أحكام المساقاة . نعم ، لا يبعد القول بصحتها في نفسها نظير الجعالة ، كما أنّ الظاهر جواز المساقاة على الشجر الذي لا ثمرة له وينتفع بورقه كالحنّاء ونحوها .
مسألة ( 10 ) : إذا بطلت المساقاة كان للعامل أجرة المثل « 5 » وكان تمام النماء لمالك الشجر .
مسألة ( 11 ) : يجوز اشتراط شيء من الذهب أو الفضة للعامل « 6 » زائداً
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
هامش
( 2 ) ولكن مع نكتة فرق بين الحالتين من حيث مضمون المعاملة .
( 3 ) إن كان الشجر بحاجة إلى سقي فالظاهر صدق المساقاة على المعاملة وصحتها ، وإلّا فالظاهر عدم كونها مساقاة ، ولكنّها صحيحة أيضاً .
( 4 ) الظاهر عدم اشتراط ذلك لا في صدق عنوان المساقاة ولا في صحة المعاملة .
( 5 ) إلّا إذا كان البطلان على نحو يقتضي عدم استناد عمل العامل إلى المالك ، كما إذا كان قد قيّد بسقي من ماء مخصوص - مثلا - فسقى من ماء آخر ، كما مرّ نظيره في المزارعة ، وكذلك لا ضمان للعامل إذا كان البطلان على أساس جعل تمام الثمرة للمالك في عقد المساقاة فإنّ العامل لا يستحقّ حينئذ شيئاً .
( 6 ) في العبارة مسامحة ، وكان الأولى أن يقول : « لأحدهما » لكي ينسجم مع قوله بعد ذلك : « بلا فرق » .