الغرس من المالك ، فيكون قول المالك : « من غرس غرسي في أرضي فله نصفه » نظير « من ردّ عبدي فله نصفه » وتجري عليه أحكام الجعالة . أمّا إذا كان الغرس من العامل فتصوير الجعالة فيه لا يخلو من غموض « 1 » وإشكال ، اللهمّ إلّا أن يكون معاملة أخرى « 2 » داخلة في عمومات الصحة ، وهو غير بعيد ، وكذا في الصورة الأولى « 3 » فتكون أيضاً عقداً لا جعالة .
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
هامش
( 1 ) بل يمكن تصويرها بأن يقول العامل : من سلّطني على أرضه مجّاناً لغرس هذه الأشجار فله نصفها .
( 2 ) مرجعها إلى تسليط صاحب الأرض للعامل على أرضه في مقابل تمليك العامل نصف الغرس له .
( 3 ) ومردّها إلى تسليط العامل لصاحب الأرض على منفعة نفسه في الغرس في مقابل أن يكون نصف الغرس له مثلا .