الأولى : أنّ الاستصحاب لا يجري في الفرد المردّد ، ونقصد بالفرد المردّد :
حالة القسم الثاني من استصحاب الكلّي ، كما إذا علمنا بوجود جامع الإنسان في المسجد وهو مردّد بين زيدٍ وخالد ونشكّ في بقاء هذا الجامع ؛ لأنّ زيداً نراه الآن خارج المسجد ، فإن كان هو المحقِّق للجامع حدوثاً فقد ارتفع الجامع ، وإن كان خالد هو المحقِّق للجامع فلعلّه لا يزال باقياً . وفي مثل ذلك يجري استصحاب الجامع إذا كان لوجود الجامع أثر شرعي . ويسمّى بالقسم الثاني من استصحاب الكلّي ، كما تقدم في الحلقة السابقة « 1 » ، ولا يجري استصحاب بقاء زيدٍ ولا استصحاب بقاء خالد بلا شكّ .
ولكن قد يقال : إنّ الآثار الشرعية إذا كانت مترتّبةً على وجود الأفراد بما هي أفراد أمكن إجراء استصحاب الفرد المردّد على إجماله ، بأن نشير إلى واقع الشخص الذي دخل المسجد ونقول : إنّه على إجماله يشكّ في خروجه من المسجد فيستصحب .
ولكنّ الصحيح : أنّ هذا الاستصحاب لا محصّل له ؛ لأنّنا حينما نلحظ الأفراد بعناوينها التفصيلية لا نجد شكّاً في البقاء على كلّ تقدير ، إذ لا يحتمل بقاء زيدٍ بحسب الفرض . وإذا لاحظناها بعنوانٍ إجماليٍّ - وهو عنوان الإنسان الذي دخل إلى المسجد - فالشكّ في البقاء ثابت . فإن أريد باستصحاب الفرد المردّد إثبات بقاء الفرد بعنوانه التفصيلي فهو متعذّر ، إذ لعلّ هذا الفرد هو زيد وزيد لا شكّ في بقائه ، فيكون الركن الثاني مختلًّا . وإن أريد به إثبات بقاء الفرد بعنوانه الإجمالي فالركن الثاني محفوظ ولكنّ الركن الرابع غير متوفّر ؛ لأنّ الأثر الشرعي غير مترتّبٍ بحسب الفرض على العنوان الإجمالي ، بل على العناوين التفصيلية للأفراد .
هامش
( 1 ) في النقطة الثالثة من بحث التطبيقات في الاستصحاب ، تحت عنوان : استصحاب الكلّي .