الثالثة : أن تعالج الأمارة شبهةً موضوعيةً ويكون الشكّ في البقاء شبهةً حكمية ، كما إذا دلّت الأمارة على نجاسة الثوب وشكّ في بقائها عند الغسل بالماء المضاف .
وفي هذه الصورة يتعذّر إجراء الاستصحاب الموضوعي ، إذ لا شكّ في وقوع الغسل بالماء المضاف ، وعدم وقوع الغسل بالماء المطلق ، ولكن يمكن إجراء الاستصحاب على الوجه الثاني ؛ لأنّ الأمارة المخبِرة عن نجاسة الثوب تُخبِّر التزاماً عن بقاء هذه النجاسة مالم يحصل المطهِّر الواقعي ، وعلى هذا الأساس يكون التعبّد الثابت على وفقها بدليل الحجّية تعبّداً مغيّىً بالمطهِّر الواقعي أيضاً ، فالتردّد في حصول المطهِّر الواقعي ولو على نحو الشبهة الحكمية يسبِّب الشكّ في بقاء التعبّد المستفاد من دليل الحجّية والذي هو متيقّن حدوثاً ، فيجري فيه الاستصحاب .
الرابعة : أن تعالج الأمارة شبهةً حكميةً ويكون الشكّ في البقاء شبهةً حكميةً أيضاً ، كما إذا دلّت على تنجّس الثوب بملاقاة المتنجّس وشكّ في حصول التطهير بالغسل بالماء المضاف .
وعلاج هذه الصورة نفس علاج الصورة السابقة ، فإنّ النجاسة المخبَر عنها بالأمارة هي على فرض حدوثها نجاسة مستمرّة مغيّاة بطروّ المطهِّر الشرعي ، وعلى هذا فالتعبّد على طبق الأمارة يتكفّل إثبات هذا النحو من النجاسة ظاهراً .
ولمّا كانت الغاية مردّدةً بين مطلق الغسل والغسل بالمطلق « 1 » فيقع الشكّ في حصولها عند الغسل بالمضاف ، وبالتالي يقع الشكّ في بقاء التعبّد المغيّى المستفاد
هامش
( 1 ) في الطبعة الأولى والنسخة الخطيّة الواصلة إلينا : « بالمضاف » بدلًا عن « بالمطلق » . ولكنّ الصحيح ما أثبتناه ، كما يظهر بالتأ مّل .