تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دروس في علم الأصول ، الحلقة الثالثة الجزء الأول والثاني ( تراث الشهيد الصدر ج 7 ) — صفحة 327

مساهمون:

ص٣٢٧
فيها نحو واحد من الشكّ . وقد يعترض على إجراء براءةٍ ثانيةٍ بأ نّها لغو ، إذ بدون إجراء البراءة عن نفس الحكم الواقعي المشكوك لا تنفع البراءة المؤمِّنة عن الحجّية المشكوكة ، ومع إجرائها لا حاجة إلى البراءة الثانية ، إذ لا يحتمل العقاب إلّامن ناحية التكليف الواقعي ، وقد امِّن عنه . والجواب على ذلك : أنّ احتمال ذات التكليف الواقعي شيء ، واحتمال تكليفٍ واقعيٍّ واصلٍ إلى مرتبةٍ من الاهتمام المولوي التي تعبّر عنها الحجّية المشكوكة شيء آخر ، والتأمين عن الأول لا يلازم التأمين عن الثاني ، ألا ترى أنّ بإمكان المولى أن يقول للمكلّف : كلّما احتملت تكليفاً وأنت تعلم بعدم قيام الحجّة عليه فأنت في سعةٍ منه ، وكلّما احتملت تكليفاً واحتملت قيام الحجّة عليه فاحتط بشأنه ؟ ولكنّ التحقيق مع ذلك : أنّ إجراء البراءة عن التكليف الواقعي المشكوك يغني عن إجراء البراءة عن الحجّية المشكوكة ؛ وذلك بتوضيح ما يلي : اولًا : أنّ البراءة عن التكليف الواقعي والحجّية المشكوكة حكمان ظاهريان عرضيان ؛ لأنّ موضوعهما معاً الشكّ في الواقع ، خلافاً للبراءة عن الحجّية المشكوكة فإنّها ليست في درجتها ، كما عرفت . ثانياً : أنّ الحكمين الظاهريّين المختلفين متنافيان بوجوديهما الواقعّيين ، سواء وصلا أوْ لا ، كما تقدّم في محلّه « 1 » .
هامش
( 1 ) ضمن مباحث التمهيد من الجزء الأوّل للحلقة الثانية ، تحت عنوان : التنافي بين الأحكام الظاهريّة .