تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دروس في علم الأصول ، الحلقة الثالثة الجزء الأول والثاني ( تراث الشهيد الصدر ج 7 ) — صفحة 328

مساهمون:

ص٣٢٨
ثالثاً : أنّ البراءة عن التكليف الواقعي منافية ثبوتاً للحجّية المشكوكة ، على ضوء ما تقدم . رابعاً : أنّ مقتضى المنافاة أنّها تستلزم عدم الحجّية واقعاً ونفيها . خامساً : أنّ الدليل الدالّ على البراءة عن التكليف الواقعي يدلّ بالالتزام على نفي الحجّية المشكوكة . وهذا يعني : أنّنا بإجراء البراءة عن التكليف الواقعي سنثبت بالدليل نفي الحجّية المشكوكة ، فلا حاجة إلى أصل البراءة عنها وإن كان لا محذور فيه أيضاً . ويمكن تصوير وقوع الأحكام الظاهرية مورداً للُاصول العملية في الاستصحاب ، إذ قد يجري استصحاب الحكم الظاهري ؛ لتمامية أركان الاستصحاب فيه ، وعدم تماميتها في الحكم الواقعي ، كما إذا علم بالحجّية وشكّ في نسخها فإنّ المستصحَب هنا نفس الحجّية ، لا الحكم الواقعي .