مترقّباً عقيب هذا النحو من الإنذار ، فمع شكّ السامع في ذلك لا يمكن التمسّك بإطلاق الآية لإثبات مطلوبية الحذر .
ويمكن النقاش في الأمر الثالث : بأنّ وجوب التحذّر مترتّب على عنوان الإنذار ، لا مجرّد الإخبار ، والإنذار يستبطن وجود خطرٍ سابق ، وهذا يعني أنّ الإنذار ليس هو المنجِّز والمستتبع لاحتمال الخطر بجعل الشارع الحجّية له ، وإنّما هو مسبوق بتنجّز الأحكام في المرتبة السابقة بالعلم الإجمالي ، أو الشكّ قبل الفحص .
هذا ، مضافاً إلى أنّ تنجّز الأحكام الإلزامية بالإخبار غير القطعيّ لا يتوقّف على جعل الحجّية للخبر شرعاً بناءً على مسلك حقّ الطاعة ، كما هو واضح .
2 - دلالة السنّة على حجّية الخبر
وأمّا السنّة فهناك طريقان لإثباتها :
أحدهما : الأخبار الدالّة على الحجّية ، ولكي يصحَّ الاستدلال بها على حجّية خبر الواحد لابدّ أن تكون قطعية الصدور ، وتذكر في هذا المجال طوائف عديدة من الروايات ، والظاهر أنّ كثيراً منها لا يدلّ على الحجّية .
وفي ما يلي نستعرض بإيجازٍ جُلَّ هذه الطوائف ليتّضح الحال :
الطائفة الأولى : ما دلّ على التصديق الواقعيِّ ببعض روايات الثقات ، من قبيل ما ورد عن العسكري عليه السلام عندما عرض عليه كتاب ( يوم وليلة ) ليونس بن عبد الرحمان ، إذ قال : « هذا ديني ودين آبائي ، وهو الحقّ كلّه » « 1 » .
وهذا مردّه إلى الإخبار عن المطابقة للواقع ، وهو غير الحجّية التعبّدية التي
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 27 : 100 ، الباب 8 من أبواب صفات القاضي ، الحديث 75 .