المفاهيم
تعريف المفهوم :
لا شكّ في أنّ المفهوم مدلول التزاميّ للكلام ، ولا شكّ أيضاً في أنّه ليس كلّ مدلولٍ التزاميٍّ يعتبر مفهوماً بالمصطلح الأصولي .
ومن هنا احتجنا إلى تعريفٍ يميِّز المفهوم عن بقية المدلولات الالتزامية .
وقد ذكر المحقّق النائيني رحمه الله بهذا الصدد : أنّ المفهوم هو اللازم البيِّن مطلقاً ، أو اللازم البيِّن بالمعنى الأخصّ في مصطلح المناطقة « 1 » .
ونلاحظ على ذلك : أنّ بعض الأدلّة التي تُساق لإثبات مفهوم الشرط - مثلًا - تثبت المفهوم كلازمٍ عقليٍّ بحتٍ دون أن يكون مبيّناً ، على ما يأتي « 2 » إن شاء اللَّه تعالى .
فالأولى أن يقال : إنّ المدلول الالتزاميّ : تارةً يكون متفرِّعاً على خصوصيّة الموضوع في القضية المدلولة للكلام بالمطابقة على نحوٍ يزول باستبداله بموضوعٍ آخر .
وأخرى يكون متفرِّعاً على خصوصية المحمول بهذا النحو .
وثالثةً يكون متفرّعاً على خصوصية الربط القائم بين طرفي القضية ؛ على نحوٍ يكون محفوظاً ولو تبدّل كلا الطرفين .
فقولنا : ( إذا زارك ابن كريم وجب احترامه ) يدلّ التزاماً على وجوب
هامش
( 1 ) راجع فوائد الأصول 1 : 477 ، وأجود التقريرات 1 : 414 .
( 2 ) في بحث مفهوم الشرط .