تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دروس في علم الأصول ، الحلقة الثانية ( تراث الشهيد الصدر ج 6 ق 1 ) — صفحة 245

مساهمون:

ص٢٤٥
التقييد الثبوتيّ . ولا شكّ في أنّ الإطلاق والتقييد متقابلان ثبوتاً وإثباتاً ، غير أنّ التقابل على أقسام : فتارةً يكون بين أمرين وجوديّين ، كالتضادّ بين الاستقامة والانحناء . وأخرى يكون بين وجودٍ وعدم ، كالتناقض بين وجود البصر وعدمه . وثالثةً يكون بين وجود صفةٍ في موضعٍ معيّنٍ وعدمها في ذلك الموضع مع كون الموضع قابلًا لوجودها فيه ، من قبيل البصر والعمى ؛ فإنّ العمى ليس عدم البصر ولو في جدار ، بل عدم البصر في كائنٍ حيٍّ يمكن في شأنه أن يبصر . وعلى هذا الأساس اختلف الأعلام في أنّ التقابل بين الإطلاق والتقييد الثبوتيّين من أيّ واحدٍ من هذه الأنحاء . ومن الواضح على ضوء ما ذكرناه أنّه ليس تضادّاً ؛ لأنّ الإطلاق الثبوتيّ ليس أمراً وجوديّاً ، بل هو عدم لحاظ القيد ، ومن هنا قيل تارةً : بأ نّه من قبيل تقابل البصر وعدمه ، فالتقييد بمثابة البصر والإطلاق بمثابة عدمه . وقيل أخرى : إنّه من قبيل التقابل بين البصر والعمى ، فالتقييد بمثابة البصر والإطلاق بمثابة العمى . وأمّا التقابل بين الإطلاق والتقييد الإثباتيّين فهو من قبيل تقابل البصر والعمى بدون شكٍّ ، بمعنى أنّ الإطلاق الإثباتيّ الكاشف عن الإطلاق الثبوتيّ هو عدم ذكر القيد في حالةٍ يتيسَّر للمتكلّم فيها ذكر القيد ، وإلّا لم يكن سكوته عن التقييد كاشفاً عن الإطلاق الثبوتي .

الحالات المختلفة لاسم الجنس :

ممّا ذكرناه يتّضح أنّ أسماء الأجناس لا تدلّ على الإطلاق بالوضع ، بل بالظهور الحاليّ وقرينة الحكمة . ولاسم الجنس ثلاث حالات : الأولى : أن يكون معرّفاً باللام من قبيل كلمة « البيع » في
« أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ » .
دروس في علم الأصول ، الحلقة الثانية ( تراث الشهيد الصدر ج 6 ق 1 ) — صفحة 245 | السيد محمد باقر الصدر