وإن قلنا بأنّ وجوب شيءٍ لا يقتضي حرمة ضدّه فلا محذور في أن يتعلّق الأمر بالصلاة ولكن على وجه الترتّب ومشروطاً بترك الإزالة ؛ لِمَا تقدّم من أنّ الأمرين بالضدّين على وجه الترتّب معقول ، فإذا ترك المكلّف الإزالة وصلّى كانت صلاته مأموراً بها ؛ وتقع صحيحةً وإن اعتبر عاصياً بتركه للإزالة .
دروس في علم الأصول ، الحلقة الثانية ( تراث الشهيد الصدر ج 6 ق 1 ) — صفحة 351
مساهمون: السيد محمد باقر الصدر
ص٣٥١