2 - أوجه الفرق بين النظريّة الإسلاميّة والماركسيّة
البناء العلْوي :
1 - في كتاب الإجارة من الشرائع كتب المحقّق الحلّي يقول : « إذا دفع سلعة إلى غيره ليعمل له فيها عملًا : فإن كان من عادته أن يستأجر لذلك العمل كالغسّال والقصّار فله اجرة مثل عمله . وإن لم يكن له - أي للعامل - عادة وكان العمل ممّا له اجرة فللعامل المطالبة ؛ لأنّه أبصر بنيّته ، وإذا لم يكن ممّا له اجرة بالعادة لم يلتفت إلى مدّعيها » « 1 » .
وعلّق الشُرّاح على ذلك : أنّ العامل إذا عُرف من نيّته التبرّع لم يجز له المطالبة بالأجرة « 2 » .
2 - في كتاب الغصب من الجواهر ذكر المحقّق النجفي : أنّ شخصاً « إذا غصب حبّاً فزرعه أو بيضاً فاستفرخه فالأكثر يرون أنّه للمغصوب منه ، بل عن الناصريّة نفي الخلاف ، بل عن السرائر الإجماع عليه ، وهو أشبه بأصول المذهب وقواعده » .
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام 2 : 188
( 2 ) راجع جواهر الكلام 27 : 335