تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 191

مساهمون:

ص١٩١
ولو لم يفرّطا بأن غلبتهما الرياح فلا ضمان .
شرح
نصفها منه والنصف الآخر من أمين الآخر . قوله : ( ولو لم يفرّطا بأن غلبتهما الريح فلا ضمان ) كما في « المبسوط والشرايع والتحرير والإرشاد والمسالك ومجمع البرهان » لأنّهما مغلوبان فكانا كما لو غلبتهما دابّتاهما ، على أنّ ضبط الدابّة أسهل من إمساك السفينة في البحر إذا هاج . وقد احتمل في راكبي الدابتّين الغالبتين ضمان العاقلة تلف النفس ، وتركه هنا مع أنّ غلبة الريح كغلبة الدابّة والسفينة كالدابّة والملّاح كالراكب . وبقي شيء آخر وهو أنّه حكم في أوّل الباب فيمن ألقاه الهواء على آخر أو زلق أنّه لا ضمان ، وحكم جماعة فيمن وقع في البئر أو نزل إليها ثمّ وقع آخر فوقه بزلق أنّ على الزالق الضمان أو على عاقلته ، وقد اتّفقت هنا كلمتهم على أنّه لا ضمان عليه ولا على العاقلة ، وفي الجميع لا قدرة له ولا اختيار . وفرّق الشهيد بأنّ المباشرة في الزالق حاصلة بخلاف ما هنا ، إذ التقدير استناده إلى الريح ، قال : وقضيّته أنّه لو أسقطت الريح شخصا أمكن مساواته للزالق في الضمان « 1 » . قلت : لكن قد اتّفقت كلمتهم ودلّت أخبارهم على أنّ الواقع بغير اختياره من هواء أو زلق لا ضمان عليه ، فليلحظ ذلك وليتأمّل فيه .
هامش
( 1 ) قاله الشهيد رحمه اللّه في حاشية القواعد .
مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 191 | محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي