تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 190

مساهمون:

ص١٩٠
ولو لم يكونا مالكين ضمن كلّ منهما نصف السفينتين وما فيهما .
شرح
إلى التلف أو تعذّر عليهما الضبط لخلل في الآلات وقلّة الرجال فالحكم ما تقدّم إلّا في القصاص ، وتجب عليهما الدية عوضه لكلّ واحد دية كاملة عليهما ) أمّا ضمان كلّ واحد منهما إذا كانا مالكين نصف قيمة سفينة صاحبه وما فيها في ماله وأنّه يجب عليهما لكلّ واحد من الأنفس التالفة دية كاملة موزّعة عليهما مع تفريطهما وقصدهما التصادم ، والحال أنّهما لم يعلما أنّه يؤدّي إلى التلف ولم يكن كذلك غالبا ، أو أنّهما علما أنّه يؤدّي إلى التلف بعد الإرسال وقصد التصادم لعدم التعمّد ، فهو صريح « المبسوط « 1 » والشرائع « 2 » والتحرير « 3 » والإرشاد « 4 » والمسالك « 5 » ومجمع البرهان « 6 » » في بعض ذلك وقضيّتها في بعض آخر والوجه في الجميع واضح . والتفريط يكون بأن كان يمكنهما الحبس والإمساك بطرح الانجرار بالرجال والحبال أو يمكنهما الصرف عن سمت الاصطدام فلم يفعلا أو أجرياهما مع هبوب الريح أو طغيان الماء . قوله : ( ولو لم يكونا مالكين ضمن كلّ منهما نصف السفينتين وما فيهما ) كأن يكونا أجيرين أو أمينين أو غاصبين كما صرّح بذلك في الكتب المتقدّمة . ويتخيّر كلّ واحد من المالكين بين أن يأخذ قيمة سفينته من أمينه أو أجيره ثمّ هو يرجع بنصفها على أمين الآخر أو أجيره ، وبين أن يأخذ
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 7 ص 168 . ( 2 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 255 . ( 3 ) تحرير الأحكام : ج 5 ص 532 . ( 4 ) إرشاد الأذهان : ج 2 ص 227 . ( 5 ) مسالك الأفهام : ج 15 ص 367 . ( 6 ) مجمع الفائدة والبرهان : ج 14 ص 274 .
مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 190 | محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي