وبعد إسقاط المتكرّر يبقى جزء من ثمانية عشر جزءا من دينار يعدل ثلاثة عشر جزءا من ثمانية عشر جزءا من درهم فالدينار ثلاثة عشر درهما فالتركة سبعة وأربعون درهما .
الفصل الثاني : في العقود
لو ادّعى كلّ منهما الشراء من ذي اليد وإيفاء الثمن ولا بيّنة رجع إليه ، فإن كذّبهما حلف لهما واندفعا عنه ، وإن صدّق أحدهما حلف للآخر وقضي للأوّل ، وللثاني إحلاف الأوّل أيضا ، فإن عاد وأقرّ للثاني بعد أن حلف للأوّل أغرم للثاني القيمة إلّا أن يصدّقه الأوّل .
الفصل الثاني : في العقود
[ تعارض الدعاوي في العقود ]
قوله قدّس اللّه تعالى روحه : ( بعد أن حلف للأوّل ) اللام هنا للتعليل ومتعلّق « حلف » محذوف ، والتقدير : بعد أن حلف للثاني ليسلم العين إلى الأوّل . ووجدت في نسختين عندي « بعد أن حلف الأوّل » والمعنى على ذلك ظاهر .
قوله قدّس اللّه تعالى روحه : ( أغرم للثاني القيمة إلّا أن يصدّقه الأوّل ) هذا على المشهور بين الأصحاب . وفي « المبسوط » - كما عرفت فيما سلف - لا غرم . ووجه الغرم : أنّه أتلف عليه ماله بتسليمه إلى الآخر بحجّة إلّا أن يصدّقه الأوّل فيرجع عليه بها ، وذلك إذا كانت العين باقية ، وأمّا إذا تلفت فهو مخيّر بين الرجوع عليه أو على المقرّ .