پرش به محتوای اصلی

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحه 653

پدیدآورندگان:

ص۶۵۳
ولو صدّق كلّ واحد في النصف حكم لكلّ بالنصف وحلف لهما . ولو أقام كلّ منهما بيّنة على الشراء وتساويا عدالة وعددا وتاريخا حكم لمن تخرجه القرعة مع يمينه ، ولا يقبل قول البائع لأحدهما ، قوله قدّس اللّه تعالى روحه : ( حكم لكلّ بالنصف وحلف لهما ) الوجه فيه ظاهر وقد تقدّم « 1 » . بقي ما إذا قال : لا أعلم لمن هي منكما ، فإنّهما يتقارعان ويقضى لمن خرج بالقرعة بعد اليمين كما لو أقاما البيّنة وتساويا من كلّ وجه كما يأتي . قوله : ( وتاريخا ) ومثله ما إذا أطلقتا أو أطلقت إحداهما ، كما صرّح به في « التحرير « 2 » والدروس « 3 » والمسالك « 4 » » وغيرها . قوله : ( مع يمينه ) قد سلف احتمال عدم اليمين مع القرعة ، واحتمال إعمالهما فيقسم والتساقط « 5 » فيحلف المدّعى عليه لو أكذبهما . قوله : ( ولا يقبل قول البائع لأحدهما ) كما في « الشرائع « 6 » والإرشاد « 7 » والدروس » وغيرها ، بل ليس هناك قائل بالخلاف وإنّما يذكرون القبول احتمالا ، فقوله في « الدروس » على الأقوى إشارة إلى الاحتمال ، لا أنّ هناك مخالفا كما هو الظاهر من التتبّع . وعلى تقدير القبول يكون المقرّ له صاحب يد فتقدّم بيّنة الخارج أو الداخل على الخلاف .
پاورقی
( 1 ) تقدّم في ص 596 . ( 2 ) تحرير الأحكام : ج 5 ص 201 - 200 . ( 3 ) الدروس الشرعية : ج 2 ص 105 . ( 4 ) مسالك الأفهام : ج 14 ص 108 . ( 5 ) في نسخة : واحتمال إعمالها ينقسم بالتساقط . . . ( 6 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 114 . ( 7 ) إرشاد الأذهان : ج 2 ص 151 .