تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 466

مساهمون:

ص٤٦٦
ولو لم يحلف على نفي الاسم بل على أنّه لا يلزمه شيء لم يقبل . ولو قصّر القاضي فكتب اسم المقرّ واسم أبيه خاصّة فأقرّ رجل أنّه مسمّى باسمه وأنّ أباه مسمّى باسمه وأنّه المعنيّ بالكتاب ولكن أنكر الحقّ فالوجه أنّه يلزمه على إشكال ينشأ من أنّ القضاء المبهم في نفسه غير ملزم .
شرح
قوله : ( لم يقبل ) لأنّه غير ما فيه الخصومة . ويحتمل القبول ، لأنّه لازمه ، فتأمّل جيّدا . قوله : ( ولو قصّر القاضي فكتب اسم المقرّ ) لا يخصّ ذلك المقرّ بل يجري في المحكوم عليه بالحلية . قوله : ( فالوجه أنّه يلزمه ) الحقّ كما هو خيرة « الدروس « 1 » والمسالك « 2 » » وظاهر « الشرائع « 3 » » أخذا بإقراره . وقال في « التحرير « 4 » والإيضاح « 5 » » : إنّه لا يلزم ، لأنّ إقراره مبنيّ على صحّة الحكم ، وهذا الحكم لا يصحّ ، لأنّ القضاء المبهم في نفسه غير صحيح ، ولأنّه لم يقرّ بأنّه المحكوم عليه . قلت : يجب عليهم أن يبيّنوا لنا الفرق بين ما إذا لم يقصّر واستقصى الوصف ثمّ ظهر الاشتراك واتّفق الاشتباه ثمّ أقرّ أحد المشتبهين بأنّه المحكوم عليه ، فإنّه يلزم - كما صرّحوا به - ولم يقع الحكم باطلا غير ملزم لمكان الإبهام ، وعدم التقصير لا يصلح للفرق ولا يرفع الإبهام . والّذي ينبغي أن يقال : إنّ القضاء المبهم على قسمين : قضاء مبهم في أصله كأن
هامش
( 1 ) الدروس الشرعية : ج 2 ص 92 . ( 2 ) مسالك الأفهام : ج 14 ص 22 . ( 3 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 99 . ( 4 ) تحرير الأحكام : ج 5 ص 152 . ( 5 ) إيضاح الفوائد : ج 4 ص 366 .
مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 466 | محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي