تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 419

مساهمون:

ص٤١٩
شرح
هذا الباب يمنع استيفاء الوكلاء الحقوق الغائبة « 1 » . وأمّا ما ذكره المصنّف من احتمال الوقوف في الحكم فقد ذكره جماعة « 2 » على سبيل الاحتمال ورموه بالضعف ، وهو كما ذكروا ، لأنّ الوجه فيه أنّ دعواه هذه مسموعة شرعا فينبغي أن يؤخّر الأخذ جمعا بين الحقّين ، ولأنّ تعجيل إلزامه بالأداء ضرر به وهو منفيّ ، فيتوقّف في الحكم حتّى يثبت الحكم بالأخذ أو نقيضه . ووجه الضعف أنّ المحتمل لا يعارض المقطوع به شرعا ، ولمّا كان له أن يثبت دعواه بعد ذلك كان الضرر مدفوعا . ثمّ إنّ الضرر المترتّب على حكم الشرع لا يلتفت إليه ، كما لو أدّى دفعه للحقّ الثابت إلى جعله فقيرا لا يملك سوى قوت يومه فإنّ الضرر بذلك أقوى ، فلو كان الإقرار الثابت بالشرع حراما لحرم استيفاء الدين ، وهو باطل بالإجماع ، ولو قيل بالتسليم مع الكفيل كما مرّ لكان وجها . قال في « غاية المراد » : وفي هذا الكلام فائدة ، وهي أنّه لو التمس من الوكيل الحكومة إلى الحاكم ليثبت دعواه لم يجب عليه ذلك ولا التربّص إلى أن يثبتها عند الحاكم بل يسلّم المال ويثبت دعواه إن شاء ، هذا في غير الوكيل في الحكومة عموما أو خصوصا « 3 » . قلت : كأنّه فهم الفائدة من عدم وجوب الصبر وإلزام الغير بإعطاء الحقّ . وهناك فائدة أخرى وهو أنّه إذا ادّعى البيّنة وقف إلى إحضارها ولعلّه لا يؤخّر أكثر من ثلاثة أيّام ، وأخرى وهو أنّه يجوز للوكيل التأخير والصبر ولا يجب عليه الإلزام بالحقّ وأخذه بالفعل ، إذ فعل ما وكّل فيه غير واجب بأصله ، نعم لو كان
هامش
( 1 ) غاية المراد : ج 4 ص 57 . ( 2 ) منهم الشهيدان في غاية المراد : ج 4 ص 56 ، والمسالك : ج 13 ص 470 - 471 ، والفاضل في كشف اللثام : ج 10 ص 151 . ( 3 ) غاية المراد : ج 4 ص 56 .
مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 419 | محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي