ولو كان جاحدا وله بيّنة تثبت عند الحاكم وأمكن الوصول إليه فالأقرب جواز الأخذ من دون إذن الحاكم . ولو لم تكن بيّنة أو تعذّر الوصول إلى الحاكم ووجد الغريم من جنس ماله استقلّ بالأخذ .
شرح
[ لو قدر المدّعي على انتزاع حقّه . . . ]
قوله : ( ولو كان جاحدا . . . إلى قوله : والأقرب جواز الأخذ من دون إذن الحاكم ) كما في « المبسوط « 1 » والخلاف « 2 » والتهذيب « 3 » والنهاية « 4 » والشرائع « 5 » والإرشاد « 6 » وغاية المراد « 7 » والدروس « 8 » والمسالك « 9 » والمجمع « 10 » والكفاية « 11 » » ونقله عن الكيدري في « غاية المراد « 12 » » . وهو ظاهر العميدي في « كنز الفوائد « 13 » » ومذهب الأكثر كما في « المسالك « 14 » وشرح الفاضل « 15 » » والأشهر كما في « الكفاية « 16 » » . وخالف في « الإيضاح « 17 » والنافع « 18 » » وظاهر « كشف الرموز « 19 » » وتردّد في « التحرير « 20 » » . لنا الأصل ، وقوله جلّ ذكره :فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ« 21 » ،فَعاقِبُوا بِمِثْلِ ما عُوقِبْتُمْ بِهِ« 22 » مع ما في الرفع من المشقّة .هامش
( 1 ) المبسوط : ج 8 ص 311 .
( 2 ) الخلاف : ج 6 ص 355 المسألة 28 .
( 3 ) تهذيب الأحكام : ب 93 ج 6 ص 349 .
( 4 ) النهاية : ص 307 .
( 5 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 108 .
( 6 ) إرشاد الأذهان : ج 2 ص 143 .
( 7 ) غاية المراد : ج 4 ص 22 .
( 8 ) الدروس الشرعية : ج 2 ص 85 .
( 9 و 14 ) مسالك الأفهام : ج 14 ص 70 .
( 10 ) مجمع الفائدة والبرهان : ج 12 ص 98 .
( 11 ) كفاية الأحكام : ج 2 ص 722 .
( 12 ) غاية المراد : ج 4 ص 22 .
( 13 ) كنز الفوائد : ج 3 ص 497 .
( 15 ) كشف اللثام : ج 10 ص 133 .
( 16 ) كفاية الأحكام : ج 2 ص 723 .
( 17 ) إيضاح الفوائد : ج 4 ص 346 .
( 18 ) المختصر النافع : ص 276 .
( 19 ) كشف الرموز : ج 2 ص 505 .
( 20 ) تحرير الأحكام : ج 5 ص 153 .
( 21 ) البقرة : 194 .
( 22 ) النحل : 126 .