شرح
والمقتصر « 1 » » يظهر ذلك منه في الكتابين في هذه المسألة - أعني ما إذا أسلم على زوج أو زوجة - وصاحب « الكفاية « 2 » والمفاتيح « 3 » » وهو ظاهر الديلمي في « المراسم « 4 » » والعميدي « 5 » . ونسبه في « الكشف « 6 » » إلى الديلمي لا إلى ظاهره ، والحقّ أنّ هناك ظهورا لا نصّا . وتردّد في « التبصرة « 7 » » ولم يرجّح شيئا في « غاية المرام « 8 » » وأندر منه القول بالردّ عليها مطلقا ، لأنّه ما نسب إلّا إلى المفيد في « المقنعة » حيث قال : ردّ باقي التركة على الأزواج « 9 » . وأنت خبير بأنّ استعمال المشترك في جميع معانيه ممتنع عند المحقّقين حتّى في الجمع ، فليحمل على الذكور بقرينة ما في كتاب « الإعلام » . وسيأتي الكلام « 10 » في المسألة مفصّلا إن شاء اللّه تعالى .
إذا تمهّد هذا فلنرجع إلى ما نحن فيه فنقول : بناء على ما ذكرنا فلا شبهة في إرث من أسلم قبل القسمة بينها وبين الإمام . وهذا القيد خلا منه كثير من العبارات ، مع أنّه لا بدّ منه ولم أجد أحدا خالف في ذلك . نعم ، المصنّف لم يرجّح شيئا هنا وفي « التحرير « 11 » والإرشاد « 12 » » . أمّا عدم ترجيحه في هذا الكتاب فإنّه لم يرجّح قولا
هامش
( 1 ) المقتصر : في المواريث ص 358 .
( 2 ) كفاية الأحكام : في ميراث الأزواج ج 2 ص 863 .
( 3 ) مفاتيح الشرائع : في حكم توارث الزوجان ج 3 ص 304 .
( 4 ) المراسم : في ميراث الأزواج ص 222 .
( 5 ) كنز الفوائد : في الفرائض ج 3 ص 392 .
( 6 ) كشف الرموز : في المواريث ج 2 ص 421 .
( 7 ) تبصرة المتعلّمين : في الميراث بالسبب ص 177 .
( 8 ) غاية المرام : في الحجب ج 4 ص 174 .
( 9 ) المقنعة : في ميراث الإخوة والأخوات ص 691 .
( 10 ) سيأتي في ص 529 .
( 11 ) تحرير الأحكام : في موانع الإرث ج 5 ص 58 .
( 12 ) إرشاد الأذهان : في موانع الإرث ج 2 ص 127 .