تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 87

مساهمون:

ص٨٧
شرح
والمقتصر « 1 » » يظهر ذلك منه في الكتابين في هذه المسألة - أعني ما إذا أسلم على زوج أو زوجة - وصاحب « الكفاية « 2 » والمفاتيح « 3 » » وهو ظاهر الديلمي في « المراسم « 4 » » والعميدي « 5 » . ونسبه في « الكشف « 6 » » إلى الديلمي لا إلى ظاهره ، والحقّ أنّ هناك ظهورا لا نصّا . وتردّد في « التبصرة « 7 » » ولم يرجّح شيئا في « غاية المرام « 8 » » وأندر منه القول بالردّ عليها مطلقا ، لأنّه ما نسب إلّا إلى المفيد في « المقنعة » حيث قال : ردّ باقي التركة على الأزواج « 9 » . وأنت خبير بأنّ استعمال المشترك في جميع معانيه ممتنع عند المحقّقين حتّى في الجمع ، فليحمل على الذكور بقرينة ما في كتاب « الإعلام » . وسيأتي الكلام « 10 » في المسألة مفصّلا إن شاء اللّه تعالى . إذا تمهّد هذا فلنرجع إلى ما نحن فيه فنقول : بناء على ما ذكرنا فلا شبهة في إرث من أسلم قبل القسمة بينها وبين الإمام . وهذا القيد خلا منه كثير من العبارات ، مع أنّه لا بدّ منه ولم أجد أحدا خالف في ذلك . نعم ، المصنّف لم يرجّح شيئا هنا وفي « التحرير « 11 » والإرشاد « 12 » » . أمّا عدم ترجيحه في هذا الكتاب فإنّه لم يرجّح قولا
هامش
( 1 ) المقتصر : في المواريث ص 358 . ( 2 ) كفاية الأحكام : في ميراث الأزواج ج 2 ص 863 . ( 3 ) مفاتيح الشرائع : في حكم توارث الزوجان ج 3 ص 304 . ( 4 ) المراسم : في ميراث الأزواج ص 222 . ( 5 ) كنز الفوائد : في الفرائض ج 3 ص 392 . ( 6 ) كشف الرموز : في المواريث ج 2 ص 421 . ( 7 ) تبصرة المتعلّمين : في الميراث بالسبب ص 177 . ( 8 ) غاية المرام : في الحجب ج 4 ص 174 . ( 9 ) المقنعة : في ميراث الإخوة والأخوات ص 691 . ( 10 ) سيأتي في ص 529 . ( 11 ) تحرير الأحكام : في موانع الإرث ج 5 ص 58 . ( 12 ) إرشاد الأذهان : في موانع الإرث ج 2 ص 127 .
مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 87 | محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي