تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 869

مساهمون:

ص٨٦٩
تذنيب : لو عيّن الورثة نصيب بعضهم في عين اقتسم الباقون الباقي على نسبة سهامهم الباقية فيأخذ الأب مع الابن تسعي الباقي بعد التعيين للزوج .
شرح
المسألة وغيرها من مسائل الفرائض إذا قسّمتها واحتمل الخطأ في الحساب أو القسمة فاجمع ما يحصل لكلّ وارث وضمّ بعضه إلى بعض ، فإن ساوى المجموع التركة أو السهام فالحساب صحيح أو القسمة ، وإلّا فلا وقد علمت « 1 » كيف امتحنّا العمل في المثال الّذي سلف فوجدناه صحيحا . قوله قدّس سرّه : ( تذنيب : لو عيّن الورثة نصيب بعضهم في عين اقتسم الباقون الباقي ) هذا التذنيب في التخارج ، وهو أن يصطلح وارث مع باقي الورثة بمال معلوم ويخرج من البين وكيفيّة العمل أن تصحّح المسألة أوّلا ثمّ تطرح سهام ذلك الوارث الّذي صالح من التصحيح ثمّ تقسّم باقي التركة على سهام الباقين ، كما لو ماتت امرأة وتركت زوجها وأباها وابنها فالمسألة من اثني عشر وهي مستقيمة على رؤوس الورثة ، فلو صالح الزوج على ما للزوجة في ذمته من المهر مثلا وخرج من البين على أن لا يكون له من باقي التركة شيء نطرح سهامه من التصحيح ، فيبقى تسعة تقسّمها بين الأب والابن على نسبة سهامهما بأن تنسب نصيب كلّ منهما من التركة على تقدير أن يكون الزوج معهما إلى الباقي فيؤخذ منه بتلك النسبة ، فيأخذ الأب من الباقي تسعي الباقي لأنّ نصيبه من الكلّ سهمان وهما بالنسبة إلى الكل سدس وإلى الباقي تسعان وكذا لو صالح الأب على شيء من التركة وخرج من البين فالمسألة أيضا من اثني عشر ، فإذا طرحنا نصيب الأب
هامش
( 1 ) تقدّم في ص 867 .