تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 867

مساهمون:

ص٨٦٧
شرح
عشرون قيراطا ، والقيراط ثلاث حبّات والحبّة أربع ارزات وليس بعد الارزة اسم خاصّ ، والارزة حبّتان من الخردل البرّي ، وأمّا الطسوج كسفود فحبّتان ونصف فهو عشر ارزات . واعلم أنّه متى أمكنت القسمة إلى القراريط والحبّات والارزات فعلت وإن كان العدد منطقا كذي الكسر المستقيم ، بل ينبغي أن يفعل ذلك في الدينار الكامل والدنانير لأن كان البسط أعون على الضبط ، كما إذا كانت التركة في البنين الأربعة والبنات الثلاث عشرين دينارا فإنّا إذا قسّمناها على أحد عشر بقي تسعة فإذا بسطناها قراريط بلغت مائة وثمانين فنقسّمها عليه يخرج ستّة عشر ويبقى أربعة نبسطها حبّات . ولا يخفى أنّك إذا قلت : لكلّ سهم دينار وستّة عشر قيراطا وحبّة وأربعة أجزاء من أحد عشر من ارزة كان أضبط من أن يقال : دينار وتسعة أجزاء من أحد عشر جزءا من دينار بل ربّما دعت الحاجة إلى القراريط وما بعدها ، وإن كان العدد منطقا . إذا تمهّد هذا فلنبيّن ما أراد المصنّف طاب ثراه فنقول : إذا بقي ما لا يبلغ دينارا والمسألة عدد أصمّ كما إذا كانت التركة أحد عشر دينارا وثلاثة أرباع دينار والورثة أربعة بنين وثلاث بنات فإنّ الفريضة من أحد عشر ، فإذا أردت القسمة والضبط فابسط الثلاثة الأرباع قراريط تبلغ خمسة عشر قيراطا لأنّك قد علمت أنّ الدينار عشرون قيراطا ، فاقسمها على أحد عشر يبقى أربعة ابسطها حبّات تبلغ اثني عشر لأنّه قد تقدّم أنّ القيراط ثلاث حبّات فالفاضل عن القسمة حبّة ابسطها ارزات فتكون أربع ارزات لكنّ الأربع لا تنقسم على أحد عشر فنعتبرها بالجزء يكون الخارج لكلّ سهم أربعة أجزاء ارزة ، فلكلّ سهم دينار وقيراط وحبّة وأربعة