شرح
بسطتها من جنس الكسر صارت أحدا وعشرين فتعمل فيها العمل المذكور بأن تضرب سهام البنت وهي خمسة من اثني عشر في أحد وعشرين يبلغ مائة وخمسة تقسّمها على اثني عشر يخرج بالقسمة ثمانية وثلاثة أرباع تقسّمها على اثنين يخرج أربعة وربع دينار وثمن دينار وتضرب سهام الأبوين وهي أربعة في أحد وعشرين يبلغ أربعة وثمانين نقسّمها على اثني عشر يخرج سبعة نقسّمها على اثنين فالخارج ثلاثة ونصف فهو نصيبهما من التركة ، ونضرب سهام الزوج في أحد وعشرين يبلغ ثلاثة وستّين نقسّمها على اثني عشر يخرج خمسة وربع نقسّمها على اثنين فالخارج اثنان ونصف وثمن ، فإذا جمعنا الجميع وأضفنا الكسور بعضها إلى بعض كان عشرة ونصفا .
هذا كلّه فيما إذا اتّحد الكسر ، فإن تعدّد - كما لو كانت التركة في المثال الّذي ذكره المصنّف عشرين دينارا وربعا وسدسا - فكيفية العمل أنّ المخرج المشترك تبسطه أنصاف أسداس لأنّ التوافق بالنصف بين الستة والأربعة ، ومخرج نصف السدس اثنا عشر فنضرب اثني عشر في عشرين فالمرتفع مائتان وأربعون ثمّ تضيف إليها خمسة وهي الكسور - أعني الربع والسدس - لأن ربع الاثني عشر ثلاثة وسدسها اثنان والمجموع خمسة فحاصل البسط مائتان وخمسة وأربعون فإذا ضربنا سهام الزوجة في حاصل البسط بلغ سبعمائة وخمسة وثلاثين فنقسّمها على اثني عشر فالخارج أحد وستّون وربع نقسّم ذلك على اثني عشر مخرج الكسور فالخارج خمسة ونصف سدس دينار ونصف سدس ربع دينار . وإن شئت قلت : الخارج خمسة دنانير وخمسة قراريط وارزة .
وكذا الحال في الأبوين ، ومثله ما لو كانت التركة عشرين دينارا وثلثا وربعا فإنّك تضرب الثلاثة في الأربعة فيبلغ اثني عشر تضرب ذلك في العشرين دينارا ثمّ تضيف إلى المرتفع سبعة هي الكسور المذكورة ، وهكذا القياس .