وإن كان في التركة كسر فابسط التركة من جنسه بأن تضرب مخرج الكسر في التركة ، ثمّ تضيف الكسر إلى المرتفع وتعمل ما عملت في الصحاح ، فما اجتمع للوارث قسّمته على ذلك المخرج .
فلو كانت التركة عشرين دينارا ونصفا فابسطها أنصافا تكون إحدى وأربعين واعمل كما عملت في الصحاح ، فما خرج لكلّ وارث من العدد المبسوط فاقسمه على اثنين ، فما خرج نصيبا للواحد فهو نصيب الواحد من الجنس الّذي تريده . ولو كان الكسر ثلاثا فاقسم التركة أثلاثا ، وهكذا إلى العشرة .
شرح
كلّ زوجة وسهام كلّ من الأبوين عشرون فنضربها في اثني عشر يكون مائتين وأربعين نقسّمها على مائة وعشرين يخرج ديناران فهو نصيب كلّ واحد منهما وسهام كلّ ابن ستّة وعشرون نضربها في اثني عشر يكون ثلاث مائة واثني عشر دينارا نقسّمها على مائة وعشرين يخرج ديناران وثلاثة أخماس دينار لكلّ ابن وللبنت دينار وثلاثة أعشاره .
وأمّا إذا نقص المضروب عن الفريضة تارة وماثلها أخرى وزاد عليها مرّة كذلك فمثل ما إذا ترك زوجة وأبوين وكانت التركة ثلاثة دنانير ، فالفريضة من اثني عشر ، فنضرب فيها ثلاثة نصيب الزوجة فالحاصل تسعة فإذا قسّمناها على الاثني عشر حصل للزوجة ثلاثة أرباع دينار ، ثمّ نضرب في الثلاثة أربعة نصيب الامّ فالحاصل اثنا عشر نقسّمها على اثني عشر فللامّ دينار ، ثمّ نضرب في الثلاثة خمسة فيحصل خمسة عشر فللأب دينار وربع .
قوله قدّس اللّه تعالى روحه : ( وإنّ كان في التركة كسر فابسط )