الأخ للامّ عن زوجة وسبع بنات ، وأوصى لأجنبي بمثل ما لإحدى البنات إلّا نصف سبع المال .
أصل الفريضة أربعة للزوج سهم ، ولكلّ ابن سهم ، وتضيف إليها للأجنبي سهما تصير خمسة ، تضربها في مخرج السدس تصير ثلاثين ، يعطي الزوج السدس المستثنى خمسة أسهم ، ولكلّ ابن خمسة ، يبقى عشرة ، تقسّم على خمسة ، للموصى له سهمان ، ولكلّ وارث سهمان ، فلكلّ ابن سبعة ، وكذا الزوج .
وسهام ورثة الزوج ستّة : لأخيه من الامّ سهم ، ولكلّ أخ من الأب سهمان ، وللأخت سهم ، وتضيف إليها سهم الموصى له تصير سبعة ، تضربها في مخرج الثمن تصير ستّة وخمسين سهما . وسهام مورّثهم الثاني سبعة من ثلاثين ، تضربها في ثمانية تصير ستّة وخمسين سهما . فاضرب أصل سهام الورثة الأولى وهي ثلاثون في ثمانية أسهم تكون مائتين وأربعين : لكلّ ابن ستّة وخمسون ، وللموصى له ستّة عشر . وللزوج الموروث الثاني ستّة وخمسون :
ولأخيه لامّه الثمن المستثنى سبعة أسهم ، ولكلّ أخ من الأب أربعة عشر ، وللأخت سبعة ، يبقى أربعة عشر يقسّم على سبعة ، الموصى له والورثة لكلّ منهم سهمان .
فلكلّ أخ للأب من الأصل والمستثنى ثمانية عشر ، وللأخت تسعة ، وللأخ من الامّ تسعة وللموصى له سهمان .
ثمّ سهام ورثة هذا الأخ من الامّ ثمانية : للزوجة سهم ، ولكلّ بنت سهم ، وتضيف إليها للأجنبي سهما تصير تسعة ،
مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 854
مساهمون: محمد باقر الخالصي
ص٨٥٤