وأمّا الستّة الّتي هي حصّة الزوجة الثانية فلذي القرابات الأربع خمسة منها ، ولذي القرابة الواحدة واحد .
وأمّا الستّة الّتي هي حصّة الزوجة الثالثة فلزوجها ثلاثة ، منها واحد للموصى له المقرّ به ، وواحد لكلّ بنت من بنتيه ، ولعمّها اثنان ، ولعمّتها واحد .
الثاني : ماتت امرأة عن زوج وثلاثة بنين وأوصت لأجنبي بمثل ما للزوج إلّا سدس المال ، ثمّ مات الزوج عن أخ لامّ وأخوين وأخت لأب ، وأوصى لأجنبي بمثل ما للأخ من الامّ إلّا ثمن المال ، ثمّ مات
شرح
عليه أن يقاسمها كما تقدم بيان ذلك كلّه « 1 » ، وكذا الحال في الزوجة الثالثة الّتي خلّفت زوجها وعمّها وعمّتها ، وأقرّ الزوج بأنّها أوصت لأجنبي بثلث مالها فإنّما على الزوج أن يدفع ما فضل في يده وهو واحد فيبقى اثنان لكلّ بنت من بنتيه واحد كما ذكر المصنّف طاب ثراه .
قوله قدّس سرّه : ( الثاني : ماتت امرأة عن زوج وثلاثة بنين وأوصت لأجنبي بمثل ما للزوج إلّا سدس المال . . . إلى آخره ) لم أظفر بمن أورد هذا المثال ، وأنّه قد اشتمل على مناسخات ووصايا فيها استثناءات من أصل المال لا من الباقي .
والقاعدة فيما إذا أوصى بمثل نصيب وارث إلّا جزءا معيّنا أن تبسط المسألة أوّلا على سهام صحاح ثمّ تضيف إليها للموصى له مثل سهام من أوصي له بمثله وتضربها في مخرج المستثنى ، وتعطي لكلّ من استثني له من نصيبه ما استثني ،
هامش
( 1 ) تقدّم في ص 721 .