فنصيب امّه ستّة وينتقل إلى بنتها ، والباقي لبنته وينتقل إلى جدّي أبيها للذكر ضعف الأنثى .
ثمّ تقسّم الستّة الّتي هي للزوجة المهدوم عليها على ورثتها ، فنصيب بنتها اثنان وابنها المهدوم معها أربعة ، وينتقل منها اثنان إلى جدّه وواحد إلى جدّته وواحد إلى أخته ، فيبلغ نصيب الجدّ ثمانية وثلاثين ، ونصيب الجدّة أحد وثلاثين ، ونصيب البنت أحد وعشرين .
وأمّا الأربعة والعشرون الّتي هي حصّة الابن الآخر فتقسّمها على ورثته والمقرّ لهما ، فيكون لكلّ ابن ثمانية وللابن المقرّ ستّة وللزوجة المقرّ بها واحد ولبنتها واحد .
شرح
عليه اثنا عشر بتوسّط بنته ، وانتقل إليه اثنان من الزوجة بتوسّط ابنها المهدوم عليه وبلغ نصيب الجدّة أحد وثلاثين ، أربعة وعشرون منها أصالة كما في الجدّ ، وستّة من ابن ابنها المهدوم عليه بتوسّط بنته ، وأخذ واحدا من الزوجة بتوسّط ابنها . وبلغ نصيب البنت الّتي هي أخت الابن المهدوم عليه أحد وعشرين ، وذلك لأنّ لها النصف اثني عشر أصالة ، وحصل لها ستّة انتقلت من أخيها إلى أمها ثمّ إليها ، واثنان من امّها ، وواحد من امّها إلى أخيها ثمّ إليها .
قوله : ( فتقسّمها على ورثته والمقرّ لهما ) أمّا الورثة فهم بنوه الثلاثة ، وأمّا المقرّ لهما فهما الزوجة والبنت منها .
قوله : ( وللزوجة المقرّ بها واحد ولبنتها واحد ) لمّا أقرّ بالزوجة وجب أن يدفع لها الثمن ، أي ثمن ما في يده وهو واحد ، وكذا لمّا أقرّ ببنتها لزمه على المشهور أن يدفع إليها ما فضل في يده عن ميراثه ، وإنّما هو واحد ، ولا يجب