تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 846

مساهمون:

ص٨٤٦
أو من ورّاث ورثة الأوّل ، فإن انقسم نصيب الثالث على ورثته على صحّة ، وإلّا عملت ما تقدّم . وكذا لو مات رابع فما زاد .
شرح
ممّا صحّ منه الأربع وما صحّت منه الخامسة من النسب ، فإن كان التباين ضربت المسألة الخامسة في جميع ما صحّت منه المسائل الأربع ، وإن كان التوافق ضربت الوفق من المسألة الخامسة في جميع ما صحّت منه المسائل الأربع ، وهكذا . ولقد أطنبنا روما للإيضاح . الأمر الثاني : أن تصحّح كلّ مسألة برأسها ، فكلّ ميّت ثان أو ثالث أو ما زاد إن انقسم نصيبه على مسألته - أعني ورثته - بصحّة طرحت مسألته ونظرت في البواقي ، فمن كان بين نصيبه ومسألته توافق رددت مسألته إلى وفقها وحفظته ، وإن لم يكن توافق حفظت المسألة بتمامها ثمّ تنسب المحفوظات بعضها إلى بعض ، فتكتفي من المتداخلين بالأكثر ، وتضرب المتباينات بعضها في بعض والوفق من المتوافقات ثمّ تجمع الحاصل وتضربه في أصل المسألة الأولى . ولنوضح ذلك بالتمثيل فنقول : مات رجل وترك زوجته وثلاثة إخوة من جهة ثمّ مات أحدهم عن ابنين وبنت والثالث عن ابن وبنت ، الأولى من أربعة والثانية من اثنين والثالثة من خمسة والرابعة من ثلاثة ، والمسائل تباين الأنصباء وما عدا الأولى تتباين ، تضرب بعضها في بعض تبلغ ثلاثين ، تضربها في أربعة - وهي المسألة الأولى - تبلغ مائة وعشرين ، ومنها تصحّ المسائل بأجمعها . قوله : ( أو من ورّاث ورثة الأوّل ) أي تحصل الكثرة بأن يموت أحد من ورّاث ورثة الميّت الأوّل ، كما إذا تركت زوجها وابنا ثمّ مات الابن عن بنت وابن وماتت البنت عن زوج وابن ، وتصحّ هذه من ستّة عشر ، والأمر ظاهر .
مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 846 | محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي