شرح
واللمعة « 1 » والمسالك « 2 » والروضة « 3 » والمقتصر « 4 » وغاية المرام « 5 » وتعليق الإرشاد « 6 » والنافع « 7 » والكفاية « 8 » والمفاتيح « 9 » » ولعلّه مختار « غاية المراد « 10 » » لأنّه لم يتعرّض له وأقرّ المصنّف عليه . ومثله « المهذّب « 11 » والتنقيح « 12 » » وهو المنقول « 13 » عن القديمين أحمد والحسن والصدوقين محمد وعليّ وعن القاضي « 14 » . ولم نجد أحدا نقل في هذه الكتب خلافا عن غيرها وكلّها كما علمت نطقت بخلافهما ، وقد علمت « 15 » أيضا أنّه عقد له في « الوسائل » بابا على حدة أودع فيه سبعة أخبار فيها الصريح الصحيح والحسن والمعتبر وأنّه لجار على الأصل موافق للاعتبار .
وليعلم أنّه قد وقع في كثير من عبارات الأصحاب حين الإشارة إلى خلاف المفيد عطّر اللّه مرقده ما لفظه أو قريب منه من دون تفاوت : ولا يرث الثاني ممّا ورث منه الأوّل . والظاهر أنّ مرادهم بالثاني الوارث الثاني الّذي فرض موته أوّلا ، وبالأوّل الوارث الّذي فرض موته ثانيا . وحينئذ تنطبق العبارات على ردّ المفيد
هامش
( 1 ) اللمعة الدمشقية : في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ص 266 .
( 2 ) مسالك الأفهام : في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ج 13 ص 275 - 276 .
( 3 ) الروضة البهية : في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ج 8 ص 214 .
( 4 ) المقتصر : في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ص 372 .
( 5 ) غاية المرام : في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ج 4 ص 203 .
( 6 ) لم نعثر عليه .
( 7 ) حاشية المختصر ( حياة المحقّق الكركي وآثاره : ج 7 ) في ميراث الغرقى ص 212 .
( 8 ) كفاية الأحكام : في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ج 2 ص 884 .
( 9 ) مفاتيح الشرائع : فيما لو اقترن موت المتوارثين أو اشتبه المتقدّم ج 3 ص 319 - 320 .
( 10 ) غاية المراد : في موانع الإرث ج 3 ص 619 .
( 11 ) المهذّب البارع : في المواريث ج 4 ص 437 .
( 12 ) التنقيح الرائع : في الغرقى والمهدوم عليهم ج 4 ص 217 - 218 .
( 13 و 14 ) نقل عنهم العلّامة في مختلف الشيعة : في الفرائض ج 9 ص 99 - 100 .
( 15 ) تقدّم في ص 772 .