وقيل : يرثون بالأنساب الصحيحة والفاسدة والأسباب الصحيحة خاصّة ، وهو الأقرب .
فعلى هذا لو تزوّج أخته وهي بنته ورثت بالبنتية خاصّة ، وعلى الأوّل ترث بالزوجية أيضا ،
شرح
قوله : ( وقيل يرثون بالأنساب - إلى قوله : - خاصّة ) هذا هو المحكي عن الفضل « 1 » وحكاه المحقّق « 2 » عن المفيد . وهو ظاهر الحسن والصدوق وابن نما نجيب الدين وابن سعيد صاحب الجامع على ما نقل عنهم « 3 » . وعليه المحقّق والآبي « 4 » والفخر « 5 » وأبو العباس في « المقتصر « 6 » » دون المهذّب والفاضل الصيمري في « غاية المرام « 7 » » والشهيدان في « غاية المراد « 8 » واللمعة « 9 » والمسالك « 10 » والروضة « 11 » » دون الدروس .
وقد تضمّن قوله هذا حكمين : الأوّل انتفاء الإرث بالسبب الفاسد . الثاني ثبوته بالنسب الفاسد . حجّتهم على الأوّل الآيات الكريمات « 12 » الّتي استدلّ بها
هامش
( 1 و 8 ) غاية المراد : في ميراث المجوس ج 3 ص 629 - 630 .
( 2 ) شرائع الإسلام : في ميراث المجوس ج 4 ص 52 .
( 3 ) نقله عنه الشهيد في غاية المراد : في ميراث المجوس ج 3 ص 630 .
( 4 ) كشف الرموز : في المواريث ج 2 ص 483 .
( 5 ) إيضاح الفوائد : في ميراث المجوس ج 4 ص 275 .
( 6 ) المقتصر : في ميراث المجوس ص 373 .
( 7 ) غاية المرام : في ميراث المجوس ج 4 ص 206 .
( 9 ) اللمعة الدمشقية : في ميراث المجوس ص 266 .
( 10 ) مسالك الأفهام : في ميراث المجوس ج 13 ص 284 .
( 11 ) الروضة البهية : في ميراث المجوس ج 8 ص 222 - 223 .
( 12 ) المائدة : 42 و 49 ، والكهف : 29 .