إن تباينتا أو في وفقهما إن توافقتا ،
شرح
وأمّا الإيراد الثاني فيجاب عنه بأنّه إنّما عرف الاكتفاء بزيادة الربع أو نقصان السدس من العمل المذكور ولولاه لم يعلم ذلك . نعم ، ذلك اختصار في القاعدة لا إيراد عليها .
قوله قدّس اللّه تعالى روحه : ( إن تباينتا ) كما إذا مات وخلّف ذكرا وخنثى فإنّ المسألة على الذكورية من اثنين وعلى الأنوثية من ثلاثة وبينهما تباين ، فنضرب أحدهما في الآخر فالحاصل ستّة ، ثمّ نضربها في اثنين ، لأنّك إذا قسّمت الستّة تارة على الذكورة يكون للخنثى ثلاثة أسهم ، وعلى تقدير الأنوثة يكون لها سهمان ، والمجتمع خمسة فلها نصفهما ، فتنكسر في مخرج النصف ، فإذا ضربتها في اثنين حصل اثنا عشر ، للذكر سهم من اثنين تضربه في ثلاثة يحصل ثلاثة وسهمان من ثلاثة على تقدير تضربهما في اثنين يحصل أربعة فالمجموع سبعة للذكر ، وللخنثى سهم من اثنين على تقدير تضربه في ثلاثة يحصل ثلاثة وسهم من ثلاثة على تقدير تضربه في اثنين يحصل اثنان فالمجموع خمسة ، هذا على ما ذكره المصنّف ، أو تأخذ نصف ما لكلّ منهما على التقديرين ، فللذكر على تقدير ستّة وعلى آخر ثمانية ونصف المجموع سبعة ، فله سبعة من اثني عشر ، وللخنثى على تقدير ستّة وعلى آخر أربعة ونصفهما خمسة ، فله خمسة من اثني عشر .
قوله طاب ثراه : ( أو في وفقهما إن توافقتا ) كذكرين وخنثيين فإنّها على تقدير ذكوريّتهما من أربعة وعلى تقدير انوثيّتهما من ستّة ويتوافقان بالنصف ، فتضرب نصف إحداهما في الأخرى يبلغ اثني عشر ، ثمّ تضرب اثنين في المجتمع