شرح
المشهور من فتوى الأصحاب ، وظاهر بعضهم « 1 » دعوى الإجماع . وهو المفهوم من سوق الروايات وملاحظة مواردها كحسن جميل « 2 » وخبر إسحاق « 3 » وخبر عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه - الّذي رواه الصفّار في « البصائر « 4 » » والشيخ « 5 » والصدوق « 6 » - ومرسل الكليني « 7 » ومرفوع ابن رباط « 8 » .
وأمّا الطعمة مع عدم وجود الأبوين فهي مذهب ( المنقول عن - خ ل ) أبي بكر كما صرّح به الشيخ « 9 » ورواه في « الاستبصار » في خبرين : أحدهما عن التيملي « 10 » عن ابن أبي تسنيم عن الطنافسي عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمّد بن أبي بكر ، وفي آخر هذا الخبر نوع إشكال لابتنائه على مذهب العامّة ، وقد تعرّض لبيانه وتركيبه المولى المجلسي في « حاشية الاستبصار « 11 » » ولا حاجة بنا إلى ذكره .
والثاني عن محمّد بن تسنيم « 12 » عن أبي نعيم عن إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع بن حارثة الأنصاري عن الزهري عن فيضة بن ذويب قال : جاءت الجدّة إلى أبي بكر فقالت : إنّ ابن ابني مات فأعطني حقّي ، فقال : ما أعلم لك في كتاب اللّه شيئا وسأسأل الناس فسأل ، فشهد لها المغيرة بن شعبة فقال : إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله أعطاها .
فقال : من سمع معك ؟ فقال : محمّد بن مسلمة . فأعطاها السدس . فجاءت امّ الامّ
هامش
( 1 ) كما في مجمع الفائدة والبرهان : في ميراث الأبوين والأولاد ج 11 ص 371 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 20 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ح 1 ج 17 ص 469 .
( 3 و 8 ) وسائل الشيعة : ب 20 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ح 10 و 11 ج 17 ص 472 .
( 4 و 11 ) لم نعثر عليه .
( 5 ) تهذيب الأحكام : الميراث ح 35 ج 9 ص 310 .
( 6 ) من لا يحضره الفقيه : الفرائض ح 5627 ج 4 ص 281 .
( 7 ) الكافي : في المواريث ح 15 ج 7 ص 115 .
( 9 ) تهذيب الأحكام : في الميراث ذيل ح 47 ج 9 ص 314 .
( 10 و 12 ) الاستبصار : الميراث ح 14 وذيله ج 4 ص 163 .