شرح
إليها أنّها مرسلة إسماعيل بن منصور حيث إنّها اشتملت على طرح واحدة من الجدّات الأربع بالقرعة وأنّ السدس بين الثلاث ولد « 1 » . وكذا في الأربعة الأجداد يطرح واحد بالقرعة ويقسّم السدس بين البواقي « 2 » .
قلت : هذه الرواية وإن ذكر الشيخ أنّها غير معمول بها « 3 » ويظهر منه حملها على التقية يمكن الحمل على الجواز مع الأبوين ، لأنّ الطعمة على وجه الاستحباب .
وأعجب شيء ما استدلّ به له بعض الأصحاب « 4 » من رواية سعد بن أبي خلف ، وقد تقدّم « 5 » نقلها وتوجيهها وأنّها ليست من الدلالة في شيء ممّا نحن فيه . وبعض الناس « 6 » استدلّ بما رواه الكليني عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله أطعم الجدّ السدس طعمة ، والموجود في الكليني « 7 » والوسائل « 8 » وغيرها « 9 » « الجدّة » لا الجدّ ، ولو كان الكليني رواها بلفظ « الجدّ » لما صحّ له أن يقول بعد أن ذكر أخبار الطعمة : إلّا أنّه أخبرني بعض أصحابنا . . . إلى آخر ما نقلناه « 10 » عنه في صدر الخاتمة . وهذا الحكم وإن كان الأمر فيه سهلا لمكان الاستحباب إلّا أنّ الأولى معرفة الحكم من الدليل ، فلذا أطلنا الكلام في ذلك .
وأمّا أنّ الطعمة إنّما تكون من الأبوين اللذين هما ولدا الجدّ والجدّة فهو
هامش
( 1 ) كذا في النسخ ، والظاهر زيادة كلمة « ولد » أو تصحيفها .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 20 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ح 7 ج 17 ص 471 .
( 3 ) تهذيب الأحكام : باب ميراث من علا من الآباء ذيل ح 1121 ج 9 ص 312 .
( 4 ) كما في كشف اللثام : في خاتمة الميراث ج 9 ص 415 .
( 5 ) تقدّم في ص 370 .
( 6 ) كما في مجمع الفائدة والبرهان : في ميراث الأبوين والأولاد ج 11 ص 375 .
( 7 ) الكافي : في المواريث ح 14 ج 7 ص 114 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ب 20 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ح 4 ج 17 ص 470 .
( 9 ) تهذيب الأحكام : باب ميراث من علامن الآباء ح 37 ج 9 ص 311 .
( 10 ) تقدّم في ص 381 .