إلّا أن يتعدّد الحرّ فيشارك ، وإن لم يكن ممّن يعتق لم ينعتق وورثه الحرّ وإن كان بعد كأخ مملوك مع ضامن جريرة .
ولا خلاف في فكّ الأبوين ،
شرح
الكلام فيه فيما إذا قارن إسلام الكافر القسمة « 1 » .
قوله : ( إلّا أن يتعدّد الحرّ فيشارك ) أي إن كان مساويا للورثة ، ويختصّ به إن كان متقدّما في الدرجة ، وكأنّه تركه لظهوره ، والسرّ أنّه انعتق قبل القسمة ، كما إذا كان المملوك أبا والورثة الأحرار أولاده .
[ في فكّ الأبوين ]
قوله قدّس سرّه : ( ولا خلاف في فكّ الأبوين ) للنصوص « 2 » المستفيضة في الامّ ، وأمّا الأب فقد دلّ عليه موثّق ابن بكير « 3 » ، وقد نقل الإجماع على فكّهما جماعة « 4 » ، وأنّه لمعلوم ، إذ من اقتصر على الامّ إنّما هما الصدوقان لا غير على ما حكي عنهما في « الإيضاح « 5 » والمختلف « 6 » » وحكى الشهيدان « 7 » وأبو العبّاس « 8 »هامش
( 1 ) تقدّم في ص 71 .
( 2 و 3 ) وسائل الشيعة : ب 20 من أبواب موانع الإرث ح 1 و 2 و 3 و 6 و 7 و 9 و 11 ج 17 ص 404 - 407 .
( 4 ) منهم السيّد المرتضى في الانتصار : في الفرائض لو خلّف الميّت مالا وأبوين مملوكين ص 597 ، والحلّي في السرائر : في حكم المملوك في الميراث ج 3 ص 273 ، والمحقّق في الشرائع :
في موانع الإرث ج 4 ص 15 ، والشهيد الثاني في المسالك : في موانع الإرث ج 13 ص 52 .
( 5 ) إيضاح الفوائد : في موانع الإرث ج 4 ص 186 .
( 6 ) مختلف الشيعة : في الفرائض ج 9 ص 61 .
( 7 ) غاية المراد : في موانع الإرث ج 3 ص 600 ، ومسالك الأفهام : في موانع الإرث ج 13 ص 52 .
( 8 ) المهذّب البارع : في المواريث ج 4 ص 356 .