ولو كان خطأ قيل : ورث مطلقا ، وقيل : يمنع مطلقا ، وقيل : يمنع من الدية خاصّة ، وهو جيّد .
شرح
لمنقول صريحا في « تلخيص الخلاف « 1 » والمسالك « 2 » والمفاتيح « 3 » والكفاية « 4 » » وضمنا كما في « الغنية « 5 » والسرائر « 6 » والإيضاح « 7 » » ويدلّ عليه من الأخبار صريحا خبر « 8 » حفص بن غياث « * » ومفهوما وعموما غيره من الأخبار الكثيرة « 9 » . وللعامة « 10 » فيه أقوال ، فالشافعي على عدم إرث القاتل مطلقا بحقّ أو بغيره ، وكذا النخعي فإنّه منع القاتل خطأ ورووا « 11 » ذلك عن عليّ عليه السّلام وعمر وزيد وابن عباس . وإنّما نبّهنا على مذهب العامّة ليحمل ما خالف من الأخبار على التقية .
[ في القتل الخطأ ]
قوله قدّس اللّه روحه : ( ولو كان خطأ قيل : ورث مطلقا ، وقيل :هامش
( * ) - رواية حفص بن غياث وردت في أهل العراق وأهل الشام يوم صفّين . ( منه قدّس سرّه ) .
( 1 ) تلخيص الخلاف : في الفرائض ج 2 ص 248 .
( 2 ) مسالك الأفهام : في موانع الإرث القتل ج 13 ص 36 .
( 3 ) مفاتيح الشرائع : في القتل يمنع الإرث ج 3 ص 314 .
( 4 ) كفاية الأحكام : في موانع المواريث في القتل ج 2 ص 799 .
( 5 ) غنية النزوع : في الفرائض ص 330 .
( 6 ) السرائر : فيما به يستحقّ الميراث أو يمنع ج 3 ص 229 .
( 7 ) إيضاح الفوائد : في موانع الإرث في القتل ج 4 ص 179 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ب 13 من أبواب موانع الإرث ح 1 ج 17 ص 397 .
( 9 ) وسائل الشيعة : ب 12 من أبواب موانع الإرث ح 2 ج 17 ص 396 - 397 ، وب 15 منها ح 1 ص 398 .
( 10 ) راجع المجموع : في الميراث ج 16 ص 60 - 61 ، والوجيز : في الفرائض ص 218 ، والمغني لابن قدامة : ج 7 ص 161 - 162 .
( 11 ) راجع السنن الكبرى : في الفرائض ج 6 ص 220 .