يمنع مطلقا وقيل : يمنع من الدية خاصّة ، وهو جيّد ) القول الأوّل خيرة « المراسم « 1 » والنافع « 2 » والشرائع « 3 » والمسالك « 4 » والوسائل « 5 » » وأقرب الوجهين في « التهذيب « 6 » والاستبصار « 7 » والنهاية « 8 » والمفاتيح « 9 » » . وقال في « المقنعة » : ويرثه إذا كان خطأ ، لأنّه غير مذنب ولم يتعمّد للّه خلافا « 10 » .
وهي بإطلاقها - إن لم يكن غير الدية هو المتبادر الشائع فينزّل عليه الإطلاق - ظاهرة في هذا القول . وقد نسبه إليه في « الكشف « 11 » والمختلف « 12 » « * » والمهذّب « 13 » والمقتصر « 14 » والدروس « 15 » والمسالك « 16 »
شرح
( * ) - والإيضاح 17 والكنز 18 .
( 1 ) المراسم : في موانع الإرث ص 218 .
( 2 ) المختصر النافع : في موانع الإرث ص 256 .
( 3 ) شرائع الإسلام : في موانع الإرث ج 4 ص 14 .
( 4 و 16 ) مسالك الأفهام : في موانع الإرث ج 13 ص 37 - 39 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ب 9 من أبواب موانع الإرث ج 17 ص 391 .
( 6 ) تهذيب الأحكام : في ميراث القاتل ح 10 و 11 ج 9 ص 379 .
( 7 ) الاستبصار : في باب أنّ القاتل خطأ يرث المقتول ح 1 و 2 ج 4 ص 193 .
( 8 ) النهاية : في ميراث القاتل ومن يستحقّ الدية ص 672 .
( 9 ) مفاتيح الشرائع : في أنّ القتل يمنع الإرث ج 3 ص 314 .
( 10 ) المقنعة : في ميراث القاتل ص 703 .
( 11 ) كشف الرموز : في مونع الإرث القتل ج 2 ص 426 .
( 12 ) مختلف الشيعة : في الفرائض ج 9 ص 64 .
( 13 ) المهذّب البارع : في موانع الإرث القتل ج 4 ص 348 .
( 14 ) المقتصر : في المواريث ص 359 .
( 15 ) الدروس الشرعية : الميراث في مانعية القتل ج 2 ص 347 .
هامش
( 17 ) إيضاح الفوائد : في موانع الإرث ج 4 ص 179 .
( 18 ) كنز الفوائد : في الفرائض ج 3 ص 350 .