شرح
الإخوة والأخوات ولم يقصره على ابن الأخ وابن الأخت . وقال أبو الصلاح على ما نقل « 1 » : إذا كان للكافر أولاد صغار وقرابة مسلم . ومثله المحقّق الطوسي « 2 » وابن زهرة « 3 » . وكذا الكيدري ونجيب الدين على ما نقل عنهما « 4 » والمحدّث الكاشاني « 5 » .
ونسبهم في « المسالك « 6 » » إلى الإفراط . وستعلم ما فيه .
وخالف ابن إدريس « 7 » والمحقّق في « نكت النهاية » - كما نقل عنه تلميذه الحسن ابن أبي طالب الآبي في كشف الرموز « 8 » ، والفاضل المذكور في الكتاب « 9 » المشار إليه ، وربّما ظهر منه في آخر كلامه الميل إلى مذهب الشيخ وأتباعه - والمصنّف « * » في « المختلف « 10 » والتحرير « 11 » والإرشاد « 12 » » وأبو العبّاس في « المهذّب « 13 » » والشهيدان في « الدروس « 14 » والمسالك « 15 » » والمحقّق الثاني في
هامش
( * ) - بالرفع عطف على ابن إدريس لا على الشيخ . ( مصحّحه ) .
( 1 ) الناقل عنه هو العلّامة في مختلف الشيعة : في الفرائض ج 9 ص 57 .
( 2 ) لم نعثر عليه في فرائض النصيرية .
( 3 ) غنية النزوع : في الفرائض ص 329 .
( 4 ) الناقل عنهما هو الشهيد في غاية المراد : في موانع الإرث ج 3 ص 597 .
( 5 ) مفاتيح الشرائع : في الكفر يمنع الإرث من المسلم ج 3 ص 312 .
( 6 ) مسالك الأفهام : في موانع الإرث ج 13 ص 32 .
( 7 ) السرائر : في حكم الكافر في الميراث ج 3 ص 269 .
( 8 و 9 ) كشف الرموز : في المواريث ج 2 ص 423 .
( 10 ) مختلف الشيعة : في الفرائض ج 9 ص 58 .
( 11 ) تحرير الأحكام : في موانع الإرث ج 5 ص 60 .
( 12 ) إرشاد الأذهان : في موانع الإرث ج 2 ص 127 .
( 13 ) المهذّب البارع : في المواريث ج 4 ص 337 .
( 14 و 15 ) إنّ الشهيد الأوّل في الدروس - بعد أن ذكر أنّ بعضهم طرّد الحكم في ذي القرابة المسلم مع الأولاد ، وردّها الحلّيّون وأقرّوا الإرث على المسلمين إلّا أن يسلم الأولاد -